عاشرها : أنّه لو جعل التعارض بينها ، قدّم ما هو أقوى دليلاً ، كنحوسات أيّام الأُسبوع على أيّام الشهر ، وما هو أشدّ ضرراً على الأضعف ، وما تعدّدت جهته على متّحد الجهة ، أو ما زاد تعدّده على مقابله. ومع تعارض التعدّد والقوّة فيه ، يؤخذ بالميزان.
حادي عشرها : أنّه لا يجب تجنّب النحوسة فيما رتّب الشارع عليها احتمال القتل ونحوه ؛ لأنّ هذا الاقتضاء لا يبعث على الخوف العُرفيّ الذي يوجب التجنّب.
ثاني عشرها : أنّ الظاهر من الأخبار أنّ الصدقة تدفع النحوسة (١) ، والظاهر أنّ ذلك منزّل على رفع شدّتها ، وإلا لم يبقَ لاعتبار الأوقات وجه ؛ إذ لا يوجد من لا يقدر على التصدّق بزبيبة أو شقّ تمرة ونحوهما.
ثالث عشرها : أنّ ما ذُكر من الاداب ، لأمن السنن الداخلة في العبادات ؛ فإنّ من الخطابات ما توجّهت بالأصالة في غير معاملة وحكم لترتّب المنافع الدنياويّة دون الأُخرويّة فتُعدّ من الاداب ؛ وقد تترتّب عليها الأُمور الأُخرويّة بسبب القصد والنيّة ، وهذه منها.
رابع عشرها : أنّه قد ورد : أنّه لا بأس بالعمل ببعض ما يترتّب عليه نحوسة كالأربعاء ، ردّاً على أهل الطيرة ؛. (٢) وربّما تسري الحال إلى الجميع. خامس عشرها : أنّه قد يقال : إنّه لا ينبغي الاصطحاب مع من خرج في يوم نَحس ، خصوصاً ، لو كان في سفينة ونحوها ، خوفاً من عموميّة الفساد. ولو أنّ شخصاً خرج من دون عزم سفر في يوم نحس ، ثمّ عنّ له السفر ، احتمل تعلّق الحكم به فيعود ، ثمّ يحتمل ملاحظة وقت عزمه.
سادس عشرها : أنّ ما فيه طيّ الأرض ، وضرب الملائكة وجوه الشياطين ، ولقاؤهم لهم ، وردف المَلَك والشيطان ، وقول : تغنّ وتمنّ ، وقول الله : عبدي يعلم
__________________
(١) الفقيه ٢ : ١٧٥ ح ٧٨٣ و ٧٨٤ ، المحاسن : ٣٤٨ ح ٢٢.
(٢) الفقيه ٢ : ١٧٣ ح ٧٧٠ ، الخصال : ٣٨٦ ح ٧٢ ، تحف العقول : ٣٥ ، الوسائل ٨ : ٢٦٢ أبواب آداب السفر ب ٨ ح ١ ، ٣ ، ٤.