ومن تركه مُتهاوناً لا مُستحلاً جرى عليه أحكام فاعل الكبائر من القتل بعد التعزير مرّتين أو ثلاثاً على اختلاف الرأيين.
والآية المُكفّرة إذا بُنيت على ظاهرها من إرادة الكُفر الحقيقي منزّلة على القسم الأوّل وشاهدة عليه. وفي الأخبار السابقة صراحة باختصاص الكفر بالمُستحلّ (١) وما دلّ على الحكم به في مطلق التارك مقيّد ، أو مقصود به المبالغة.
ومنها : أنّ إيجابه يقتضي إيجاب ما اشتمل عليه ، وركنيّته كسائر المركّبات من الواجبات (والمندوبات ، تثبت) (٢) الركنيّة ، إلا ما قام الدليل على خلافه.
ومنها : أنّه يجب في العُمر كالعُمرة مرّة ، وقد قامَ عليه إجماعُ أهل الحقّ تحصيلاً ونقلاً. وربّما تُدّعى عليه ضرورة المذهب ، بل ضرورة الدين ، ويقضي به نفي الحرج ، ودلّت عليه الأخبار (٣).
فعن الرضا عليهالسلام : في علّة فرض الحجّ مرّة واحدة : «إنّ الله وضع الفرائض على أدنى أهل القوّة ، فمن تلك الفرائض الحجّ المفروض واحداً ، ثمّ رغّب أهل القوّة على قدر طاعتهم» (٤).
وما ورد ممّا يدلّ على خلاف ذلك لا يُعوّل عليه ، كما روي عن الصادق عليهالسلام : من أنّ الله تعالى فرض الحجّ على أهل الجدة (٥) في كلّ عام (٦).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٦٦ ح ٥ ، التهذيب ٥ : ١٦ ح ٤٨ ، الاستبصار ٢ : ١٤٩ ح ٤٨٨ ، الوسائل ٨ : ١٠ أبواب وجوب الحجّ ب ٢ ح ١.
(٢) في «ص» : وفي المندوبات (المندوب) تثبت ، وفي «ح» : وفي المندوبات ثبتت.
(٣) عيون أخبار الرضا (ع) ٢ : ٩٠ ، ١٢٠ ، علل الشرائع : ٢٧٣ ، ٤٠٥ ، المحاسن : ٢٩٦ ح ٤٦٥ ، فقه الرضا (ع) : ٢١٤ ، الوسائل ٨ : ١٢ ، أبواب وجوب الحجّ ب ٣ ح ١ ـ ٣.
(٤) علل الشرائع ٢ : ٤٠٥ ح ٥ ، عيون أخبار الرضا (ع) ٢ : ١٢٠ ، الوسائل ٨ : ١٣ أبواب وجوب الحجّ ب ٣ ح ٣.
(٥) الجدّ : الغنى المصباح المنير : ٩٢. وقد سمّي ما جعل الله للإنسان من الحظوظ الدنيوية جدّاً. مفردات الراغب : ٨٩ (جد)
(٦) الكافي ٤ : ٢٦٦ ح ٦ ، التهذيب ٥ : ١٦ ح ٤٧ ، الاستبصار ٢ : ١٤٨ ح ٤٨٧ ، علل الشرائع : ٤٠٥ ح ٥ ، الوسائل ٨ : ١١ أبواب وجوب الحجّ ب ٢ ح ٢ ، ٥ ، ٦.