وعنه عليهالسلام أيضاً : «الحجّ فرض على أهل الجَدة في كلّ عام» (١).
وعنه عليهالسلام أيضاً أنّه قال : «إنّ في كتاب الله عزوجل (وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) في كلّ عام (مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)» (٢) ويمكن بناؤه على استفادته من الجملة الاسميّة ، ويمكن تأويله بإرادة تأكيد الوجوب ، فيتعلّق الظرف بالفرض ، وبأنّ الوجوب على من دخل تحت الصفة مجدّداً ، ولا يخلو منه عام ، أو بأنّه لا يختصّ الوجوب بزمان دون زمان ، أو على الوجوب الكفائي وإن سبق منهم الحجّ ؛ لئلا يلزم التعطيل ، أو على شدّة الاستحباب.
ومن عمل بظاهر هذه الأخبار ، كبعض علمائنا الأبرار (٣) ، يُحمل على الغفلة أو يُؤوّلُ كلامُه على نحو الأدلّة.
ومنها : أنّه يجب على الناس الحجّ بأنفسهم كفايةً ، أو إحجاج غيرهم مع عدم تمكّنهم إذا لزم التعطيل. ونحوه يجري في زيارة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم على الأقوى. وربّما يتمشّى الحكم إلى جميع ما يدخل في تقويم الشريعة ، كزيارات الأئمّة عليهمالسلام ، وقراءة القرآن ، وصلاة النوافل ، وتشييع الجنائز ، وعيادة المرضى ، ونحو ذلك.
فعن الصادق عليهالسلام : «أنّه لو عطّل الناسُ الحجّ ، لوجب على الإمام عليهالسلام أنّ يجبرهم على الحجّ ، إن شاءوا وإن أبوا ، فإنّ هذا البيت إنّما وضع للحجّ» (٤).
وعنه عليهالسلام أيضاً : «لو أنّ الناس تركوا الحجّ ، لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك ، وعلى المقام عنده ، ولو تركوا زيارة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ،
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٦٦ ح ٨ ، التهذيب ٥ : ١٦ ح ٤٧ ، الاستبصار ٢ : ١٤٨ ح ٤٨٩ ، الوسائل ٨ : ١١ أبواب وجوب الحجّ ب ٢ ح ٤.
(٢) علل الشرائع ٢ : ٢٠٥ ح ٥ ، الوسائل ٨ : ١٢ أبواب وجوب الحجّ ب ٢ ح ٧ ، والآية في سورة آل عمران : ١٩٧.
(٣) علل الشرائع ٢ : ٤٠٥ ذ. ح ٥.
(٤) الكافي ٤ : ٢٧٢ ح ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٢ ح ٦٦ ، علل الشرائع : ٣٩٦ ح ١ ، الوسائل ٨ : ١٥ أبواب وجوب الحجّ ب ٥ ح ١.