لجبرهم الوالي على ذلك ؛ فإن لم يكن لهم أموال ، أنفق عليهم من بيت المال» (١). ويمكن تمشيته إلى المُجتهدين ، ثمّ عدول المؤمنين.
وعنه عليهالسلام أيضاً : «لو ترك الناسُ الحجّ لما نوظروا العذاب» (٢). وعن أبي جعفر عليهالسلام : «لو عطّل الناس البيت سنة واحدة لم يُناظروا». أو قال : «أُنزل عليهم العذاب» (٣).
ومنها : أنّه يحرم تسويف الحجّ ، ويجب في سنة الاستطاعة على الفور ؛ للإجماع محصّلاً ومنقولاً بل الضرورة ، ولظاهر الأمر ، وعموم نحو «من مات ولم يحجّ فليمُت يهوديّاً أو نصرانيّاً» (٤) فإنّه لولا الفوريّة لعُذِر أكثرُ المكلّفين.
وفي أخبار المنع عن التسويف إلى أن يموت (٥) ، وما دلّ على وجوب الإجبار على الإمام عليهالسلام أو الوالي ظهور فيه (٦).
الباب الثاني : في أقسامه
والنظر فيها في مقامات :
المقام الأوّل : في أقسامه الأصليّة وهي ثلاثة أقسام : تمتّع ، وقِران ، وإفراد.
ويفرق الأوّل عن الأخيرين بسبق العمرة عليه ، والتمتّع بها إليه ، وفي الأخيرين
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٧٢ ح ١ ، الفقيه ٢ : ٢٥٩ ح ١٢٥٩ ، التهذيب ٥ : ٤٤١ ح ١٥٣٢ ، الوسائل ٨ : ١٦ أبواب وجوب الحجّ ب ٥ ح ٢.
(٢) الكافي ٤ : ٢٧١ ح ١ ، الوسائل ٨ : ١٣ أبواب وجوب الحجّ ب ٤ ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ٢٧١ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٥٩ ح ١٢٥٧ ، الوسائل ٨ : ١٣ أبواب وجوب الحجّ ب ٤ ح ٣.
(٤) الكافي ٤ : ٢٦٨ ح ١ ـ ٥ ، المعتبر ٢ : ٧٤٦ ، الوسائل ٨ : ١٦ أبواب وجوب الحجّ ب ٧ ح ٥.
(٥) الكافي ٤ : ٢٦٩ ح ٢ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٧٣ ح ١ ، التهذيب ٥ : ١٧ ح ٥٠ ، المقنعة : ٣٨٥ ، الوسائل ٨ : ١٦ أبواب وجوب الحجّ ب ٦.
(٦) الكافي ٤ : ٢٧٢ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٥٩ ، التهذيب ٥ : ٤٤١ ح ١٥٣٢ ، الوسائل ٨ : ١٥ أبواب وجوب الحجّ ب ٥.