يجب بقاؤها على عمرته ، وكذا بعد العدول قبل الوصول على الأقوى.
ولو انكشف عدم المانع بعد تمام الحجّ ، مضى حجّه. وبعد العدول قبل الوصول مع بقاء الوقت يلزم الرجوع على الأقوى ، وبعد الدخول في أعماله قبل تمامه أقوى (١) خلافه.
ولو عَرَضَ لها الحيضُ أو النفاسُ أو أيّ مانع كان في وجه بعيد إن طافت أربعَة أشواط وصلّت صلاة الطواف ، بعد تمامه قبل طواف الزيارة. ولو كانت طاهرةً وقتَ الطواف والصلاة دون باقي الأفعال ، صحّت عمرة. ولو طافت أقلّ من الأربعة ، ولو بشيء يسير ، قطعت طوافها ، ولا سعة لها ، وأحرمت بالحجّ وإن كان أيّام الطواف. وإن ظهر لها الخطأ في حيضها قبل العدول أتَمّت ، وإن ظهر بعده قبل الدخول في الأعمال ، وكذا بعد تمام الحجّ أو قبله بعد الدخول ، قوي القول بصحّة الحجّ ، والعدول من الإفراد والقرآن إلى التمتّع في مقام الاضطرار ، كما إذا علم بامتناع الإتيان بالعمرة المفردة بعد الحجّ ، أو حصول مانع آخر. وأمّا العدول من التمتّع والإفراد إلى القِران فلا وجه لها.
البحث الثالث : في أنّه لا يجوزُ جمع نسكين فما زاد متماثلين ، كحجّتين ، وعمرتين ، متساويتين بالصنف أو مختلفتين ، ولا نسكين متغايرين ، كحجّة وعمرة في نيّة واحدة ؛ لحصول المغايرة ، وعدم المقارنة ؛ ولأنّ لكلّ عمل نيّة مستقلّة. كما لا يجوزُ إدخال نُسُك في آخر بعد الدخول فيه مع قصد التبعيض ، أو مع الرجوع إلى واحدٍ في غير المستثنى ، ولا الجمع بين جزئين متّصلين ، أو منفصلين ، كطواف وركعتيه ، أو سعي.
ولو كان معذوراً ، وذكر بعد فوات الوقوف بالمشعر ، بَطَلَ حَجّه ، ولو ذكر قبله جدّد النيّة وصحّ حجّه ، وجاهلُ الحكم بحيث لا يخطر بباله سوى ما فعله يدخل في
__________________
(١) كذا في النسخ والظاهر : يقوى.