يجب عليه الاقتراض عليها ، دون ما امتنع أخذها شرعاً ، للإفلاس مثلاً ، أو لمانعٍ آخر.
والظاهر دخول منافع الوقف الخاصّ ونمائه ، وإن تعدّدت السنون ، واحتمل موته ورجوعه إلى غيره ، على إشكال.
ولو كان ملكه الكثير رهناً على شيء يسير ، واطمأنّ بالقدرة على فكّه ، حكم باستطاعته.
ولو وهب مالاً ، أو تحصّل مبيعاً يشتريه ويفضل فيه ، أو عرض عليه أن يكون أجيراً في طريق الحجّ ، أو بذلت امرأة لرجل ، أو رجل لا مرأة على الزوجيّة ، دواماً أو متعة ، عقداً مجرّداً أو مع الدخول ، لم يجب القبول ، وبعد تحقّق القبول في الهبة أو البيع أو الإجارة تتحقّق الاستطاعة.
ولو بذل له على الحجّ ، عدلاً (١) كان أو زاداً أو راحلة ، عيناً أو قيمة ، أو وهب له بخصوصه ، أو بالعموم في وجه ، من واحد أو أكثر ، دفعةً أو تدريجاً ، من دون ضمّ عبادة من زيارة ونحوها. ولو تمكّن من أخذ ما يكفيه من وقفٍ عامّ أو مُباحٍ كذلك ، لم يستطع.
ولا يمنع الدين من استطاعة البذل ، وعلى خصوص الحجّ ، وعمّ البذل ذهابه وإيابه ، زاده وثيابه وراحلته ، ومئونة عياله إلى الرجوع إليهم ، ويحصل له اعتماد على الباذل وجب عليه. وإن كان البقاءُ على البذل غير لازم للباذل ، ويجوز له الرجوع فيه إلا مع التزامه بِنَذر وشبهه. ولا حاجة فيه إلى التزامه (٢) بنَذر أو شبهه.
ولو بذل له بعض وعنده زائد على المستثنى ، يجب عليه ، ولا يتوقّف الوجوب على القبول. ولو بذل له بشرط خدمة أو عمل ، لم يجب. ولو كان بصيغة ملتزمة وجب. ولو ترتّب نقص عظيم على القبول لم يجب. والقول بالفرق بين العبادات وغيرها ، وبينها وبين مقدّماتها ، وبين واجباتها ومندوباتها في اعتقاد النقص ، لم يكن بعيداً.
__________________
(١) عِدلُ الشيء بالكسر : مثله من جنسه أو مقداره وبالفتح ما يقوم مقامه من غير جنسه. المصباح المنير : ٣٩٦.
(٢) في «ص» : إلزامه.