ولو مات الباذلُ أو جُنّ أو حُجر عليه ، فَسَدَ البذلُ ، ويجب تخصيص المبذول بطريق الحجّ حتّى قيمته ، فلا يجوز صرفه فيما يخرج عن الطريق إلا ما قضى العرفُ بدخوله.
ولا يُشترط غنى الباذل ، وإنّما يُشترط أن لا يكون ممنوعاً من التصرّف.
وفي اعتبار تحقّق الاستطاعة بدخول السنة بعد انقضاء أيّام الحجّ من السنة الماضية ، فيجب الحفظ إلى وقت ذهاب القافلة ، أو بحصولها ولو من قبل بسنين ؛ فإن لم يتمكّن في السنين الماضية ، أخّر ما عنده إلى زمان المكنة ، أو يوقف مسير القافلة.
وهذا البحث إنّما يجري فيمن يقطع طريقه إلى مكّة بأقلّ من سنة ، وأمّا غيره فيُعتبر فيها منه حصولها في وقت يسع الوصول. وقد يكتفى فيه بمجرّد الحصول.
ولو تعلّق حصول الاستطاعة أو البذل على سلوك طريق مخصوص ، تعيّن.
ثمّ الاستطاعة شرط وجوديّ ، فلو ذهب المالُ أو عَدَل الباذلُ قبل الرجوع إلى الوطن ، ولم يكن عنده تتمّة ، لم يكن مستطيعاً. ولو أتلف ماله أو مال الباذل أو ردّه على صاحبه ، وتسكّع ، لزمه الحجّ ، وأجزأ عن حجّة الإسلام. ولو أتلف ماله أو حصل الورود بعد الوقوف بالمشعر ، احتمل الإجزاء في وجه ضعيف.
ولو خرج إلى الحجّ بقصد الندب راكباً أو ماشياً ، فقلّ مصرفه لمرضٍ قلّل أكله ، أو رجاء (١) ، أو عدم الاحتياج إلى بذلٍ لدفع خوف ونحو ذلك قبل الدخول في الحجّ ، كان بحكم المستطيع. وإذا كان بعد التمام أو الدخول لم يكن.
ولو خاف على أهله أو ماله المعتبر وإن لم يكن في تلفه عليه ضرر من التلف ، أو من جحود الغارمين ، أو من تعدّي الظالمين إذا سافر ، ولا يندفع بالتوكيل ، جاز له التخلّف.
وصداقُ النكاح يدخل في الاستطاعة ، إلا مع لزوم الضرر.
__________________
(١) كذا ، والرجاء يأتي بمعنى الخوف ، انظر المصباح المنير : ٢٣١.