في الأثناء ممّا يسوّغه الاضطرار ، كالتيمّم للوضوء والغسل ، والصلاة مع نجاسة البدن أو الثياب ، وأكل المحرّمات للزوم الاضطرار المبيح له فلا يضرّ.
ثالثها : أن يتيسّر المسير ، ويتوقّف على أبحاث :
منها : إحراز الصحّة والقوّة ، مع التضرّر المعتبر مع عدمها في الركوب بكلّ نوع يتيسّر له ، وإن تيسّر له ذلك بمصاحبة طبيب استصحبه ، وقام بما يلزمه أولا يلزمه إذا لزمه به ، وتوقف اصطحابه عليه ، وصحب الدواء معه.
والعمى ، والعرج ، والإقعاد ، ونحوها غير مانعة مع عدم المنع ، وإن احتاج إلى القائد ، والمعدّل ، والحامل ، وجب اصطحابهم ، والقيام بما أرادوه.
وليس الحجر للسفه من الموانع ، غير أنّه يلزم الولي أن يجعل له صاحباً محافظاً ، ويقوم بما يطلبه.
ومن عجز عن ركوب البرّ ، تعيّن عليه البحر ؛ أو طريق أحدهما ، تعيّن عليه الطريق الأخر. وإن لم يقدر على الركوب ابتداء وأمكنه التطبّب قبله ، لزمه ذلك. وإذا قضى الطبيب العارف أو التجربة بضرر الحركة ، ولم يمكن ذلك ، سقط عنه الحجّ. وإذا اختلف الأطبّاء ، أُخذ بقول أعلمهم أو أكثرهم عدداً مع ارتفاع الخوف بقوله.
ومنها : التثبّت على الدابّة ، وعدم الخوف الشديد من الركوب مع صحّة البدن ، أو مرض وضعف لا يضرّهما الركوب. وإذا احتاج إلى رديف أو نحوه ، وجبَ عليه البذل له على نحو ما أراد ، إن لم يبلغ الضرر.
ولو توقّف الوصول على حركة عنيفة لا قابليّة له أن يتحمّلها ، ويحصل عليه العسر الشديد بسببها ولا علاج لها ، لم يكن مستطيعاً. ولو كان الإمكان موقوفاً على قلّة المسافة ، وكان ذلك موقوفاً على حمل خيام والانضياف إلى قافلة عظمى ، وأمكنه القيام بذلك ، وجب عليه فعله. ولو توقّف على قوم يحفّون به من جوانبه ، وأمكنه تحصيلهم ، وجب.
ومنها : اتّساع الوقت لقطع الطريق ، بحيث إنّه يظنّ أنّه يدرك واجبات الحجّ أركاناً و