غيرها ، ويحتمل الاكتفاء بإدراك المفسد تركها عمداً ، ويحتمل الاكتفاء بإدراك ما يفسد تركه عمداً وسهواً ، ولعلّ الأوّل أولى.
ولو توقّفت سعته على ركوب راحلة سريعة المشي ، أو سائق مخصوص ، وجب تحصيله ، ما لم يترتّب على ذلك ضرر عليه ، أو ظلم الحيوان.
فلو استطاع في ذلك العام ، ولم يبقَ من الوقت ما يسع ، ارتفع الوجوب في عامه. ولو مات ، يُقضَ عنه. ولو زعم السعة ، فبانَ خلافها ، لم يستقرّ في ذمّته ؛ وفي العكس يُحتمل الاستقرار ، فيأتي به في المستقبل إن لم يوافق الإتيان به ، وإن وافق مع قصد الاحتياط ، وجهان ، أقواهما الثاني.
ويجري (١) في كلّ من زعم عدم المال أو حصول المانع أو عدم التكليف فبانَ خلافه. ويُلحق به كلّ من زعم حصول شرط فرتّب عليه حكماً فبانَ خلافه.
ولو اتّسع الوقت للحجّ وحده ، أو للعمرة كذلك ، لزم الإتيان بما تعلّق به الإمكان. ويجب عليه ترك السنن والإتباع بالأعمال إذا توقّف عليها الإدراك.
ومنها : خلوّ الطريق عمّا يمنع من سلوكه ، فلو حصل المانع ، ولم يمكن رفعه بما لا يضرّ بالحال فلا وجوب ، من دون فرق بين ما يضرّ بالنفس قتلاً أو جرحاً مضرّاً أو العرض أو المال ، على طريق القهر والإذلال ، من عدوّ أو لصّ أو سَبُع أو ظالم متغلّب أو نحو ذلك. وإن وجد طريقاً سالماً ، لزم سلوكه وإن بَعُد ، مع التمكّن من أسبابه برّاً أو بحراً.
ولو توقّف دفعه على دفع المال باختياره أو إجباره من دون إضراره وجب. ولو كان الدافع غيره ، كان مستطيعاً وإن لم يملك مقدار المدفوع. ولو وجد بدرقة (٢) يندفع بها العدوّ ، وتوقّف اصطحابها على بذل مال غير ضارٍّ ، لزم بذله.
ولو افتقر في المسير إلى القتال ، واطمأنّ بالسلامة ، وجب عليه السير والمقاتلة ،
__________________
(١) في «ص» : ويجزي.
(٢) البدرقة : كلمة فارسيّة عربتها العرب ، وهي تفيد الحراسة والخفارة. حاشية ابن برّي على كتاب المعرّب : ٥١. وبعضهم يقول بالذال وبعضهم بالدال وبهما جميعاً : المصباح المنير : ٤٠.