مسلماً كان العدوّ أو كافراً. ولو علم بأكثريّة نفر المانعين من المسلمين ، سقط الحجّ ، ولو خاف من العدوّ بسبب سفره أن يقتل مؤمناً أو يهتك عِرض مؤمن ، سقط الوجوب ، وفي وجوب البذل إشكال.
البحث الخامس (١) : في أنّه إذا اجتمعت الشرائط وأهمل ، أَثِمَ ، واستقرّ ما استطاعة من الحجّ والعمرة في ذمّته ، فيجب عليه أداؤه فوراً متى تمكّن منه ، ولو لم يتمكّن إلا مشياً ، ويجتزئ بأقلّ ما يمكنه من مأكول وملبوس وفراش وغطاء ونحوها. فإن امتنع عليه بعد ذلك ، أو أمكنه وتركه حتّى مات ، فلا يخلو من قسمين :
الأوّل : أن يموت قبل الإحرام ؛ ودخول الحرم. فإن كان ذلك ، وجب فوراً على الوليّ الشرعيّ من وصيّ أو حاكم أو من يقوم مقامه حال غيبته من عدول المسلمين إخراج حجّة وعمرة قضاءً عنه ، ومع الوفاء بأحدهما فقط يتخيّر بين الأمرين ، والأقوى تقديم الحجّ. ويتعيّن ما فرض عليه ، من تمتّع أو قران أو إفراد من الميقات المجزي له ، ولا يلزم إخراجها من بلد الموت ، ولا بلد الاستطاعة ، ولا الوطن ، إلا مع الوصيّة ، فيخرج مقدار الميقاتيّة من الأصل ، والتفاوت من الثلث.
ولو كان عليه دَين ووفّى المال بهما معاً فلا كلام ، وإن قصر وزّع عليهما ؛ فإن وفى بأصل الحجّ فقط دون العمرة أو بالعكس ، اختصّ به ما وفى. وإن وفى بكلّ منهما مفرداً عن الأخر ، قُدّم الحجّ إفراداً أو قِراناً على الأقوى ، ويحتمل التخيير. وإن لم يفِ بشيءٍ منهما ، رجع إلى الدين ؛ فإن زاد رجع إلى الوارث. وإن علم الوفاء مع التأخير بواحد ، ومع التقديم لا يفي بذلك ، أو علم الوفاء بواحد مع التقديم ، وبكليهما مع التأخير ، أخّر.
والزكاة ، والخمس ، ومجهول المالك ، ونحوها مع بقاء العين مقدّمة عليه ، وعلى الدين. وبعد فقد العين يكون كالدين ، وفي النذور والعهود والأيمان ذات وجهين ،
__________________
(١) في «ص» : الثاني.