وصادف ردّ العقل في وقوف المشعر ، أجزأ.
والتمييز ؛ فغير المميّز كالبهيمة لا يصحّ منه شيء.
والإسلام ، والإيمان ، وعدم اشتغال ذمّته بواجبٍ مضيّق يتمكّن منه ، وإذن السيّد لعبده ، وإذن الزوج لزوجته ، وإذن الوليّ للمميّز ، ولا يتوقّف على إذن الوالدين.
وأمّا ما يتوقّف عليه الإجزاء وإن كان صحيحاً. فهو البلوغ ، فإنّ عمل المميّز صحيح ، لكن لا يُجتزأ به في فراغ الذمّة ؛ لعدم ظهور النيّة ، وعدم اقتضاء العقد وجوبه عليه ، فلا يكون مؤتمناً عليه ، ولا يقوم المندوب مقام الواجب فيما لم يقُم عليه دليل. ومثله العدالة إن كان الاستئجار لفراغ الذمّة ، ولخفاء النيّة ، وعدم العدالة الموجبة للوثوق ، وإن كان المندوب فلا بأس ، واحتمال الإجزاء كما في عدد الجمعة ، وانعقاد الجماعة ، وكلّ فعل يتوقّف على القصد والنيّة أو يؤخذ فيه ذلك كذبح الهَدي والعقيقة والأُضحيّة ، والذهاب إلى مكان كذا بقصد كذا ، والنيابة في الأذان والإقامة عن المصلّين ، ونحو ذلك لا يخلو من قوّة ، وليس ذلك بحكم الولاية والنّيابة ؛ لأنّ الخطاب توجّه إليه ، فالفعل فعله ، وليس نائباً فيه ، فإذا حصل الاطمئنان ، قوي القول بعدم البطلان ، وبمثل ذلك يقوى جواز نيابة الألثغ ، والفأفاء والتأتاء عن الصحيح مع دخول صلاة الطواف. ولا بأس بنيابة الرجل عن المرأة ، وبالعكس.
الثاني : في المنوب عنه ، ويُشترط فيه أُمور :
الإسلام ، فلا تجوز النيابة عن كافر ، ملّيّاً كان أو لا.
والإيمان ، فلا تجوز النيابة عن غير الإمامي ، من فِرق الشيعة كان أو لا ، رحماً كان أو لا ، ناصبيّاً أو لا ، مستضعفاً أو لا. وفي استثناء الأب خاصّة دون الأُمّ وغيرها وجه ، والأوجه خلافه ؛ لظاهر الكتاب والسنّة (١). وما دلّ على جوازه وإن صحّ سنده شاذّ (٢).
__________________
(١) انظر الوسائل ١ : ٩٠ أبواب مقدّمة العبادات ب ٢٩.
(٢) الكافي ٤ : ٣٠٩ باب الحجّ عن المخالف.