والتعيين بالقصد ، ويُستحبّ باللفظ ، فلو استأجر أحد شخصين مع الإبهام ، لم يصحّ.
وقابليّته للنّيابة ، فلا يجوز استئجار غير القابل ونيابته.
الثالث : في العمل
ويُشترط فيه : المعلوميّة ، وتعيين أنّه عمرة أو تمتّع أو قران أو إفراد عند وقوع العقد. ولو عرض له لزوم العدول بسبب من الأسباب أجزأ. وأن لا يعارض واجباً آخر قد شغل الذمّة سابقاً ، وهو قادر على الإتيان به ، ويمتنع اجتماعه معه. وأن يكون ممّا يجزي عن المنوب عنه لو كان حيّاً.
الرابع : في عقد النيابة
وهو قسمان : إجارة وجعالة ، ويجري (١) فيهما التأصيل والتوكيل ، والفضوليّة ، والمعاطاة ، ويتمشّى فيهما الشروط والأحكام على نحو ما إذا تعلّقت بغير الحجّ والعمرة.
ولو تبرّع متبرّع بالحجّ أو العمرة عن حيّ أو ميّت ، صحّ عنهما في المندوب وفي الواجب عن الميّت ونائبه ، ما لم يشترط عليه المباشرة ، وعن الحيّ مع عجزه في وجه ، وتجوز النيابة في السنة تبرّعاً عن واحد ومتعدّدين ، وكذا يجوز عقد الاستئجار في المستحبّ من واحد ومتعدّدين.
الخامس : في أحكام النيابة :
وفيه مطالب :
الأوّل : أنّ النائب في حجّة الإسلام أو مطلقاً في وجه إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم على نحو ما مرّ في المستطيع نفسه تكون حجّته تامّة ، ويجزي عن
__________________
(١) في «ص» : يجزي