ولا بدّ من تقييدها بما إذا لم يشترط عليه في ضمن العقد إلا أُجرة له على الطريق إن خالف شرطه وإن شرط عدم الأُجرة على الغاية أيضاً فلا يبعد الجواز وبما إذا لم يضطرّ إلى طريق آخر ، فإنّ الظاهر من إطلاق الإجارة أنّ الشرط مشروط بالاختيار ، إلا أن يدخل في الشرط الاضطرار.
الثالث : أن (١) يكون الاختلاف في شروط أُخر ، كخروجه من بلدٍ مُعيّن ، أو في زمانٍ مُعيّن ، أو على ميقاتٍ مُعيّن ، أو مع أصحابٍ مُعيّنين ، أو راكباً حيواناً ، أو لابساً لباساً معيّنَين ، أو طوافه أو سعيه أو شيء من أعماله بكيفيّةٍ مُعيّنة ، إلى غير ذلك ممّا ليس فيه نصّ ، قام احتمال : لزوم إعطاء الأُجرة تماماً مطلقاً ؛ لحصول الغاية المقصودة بالأصالة ، وفي خصوص ما إذا عدل إلى الأفضل ، وقد يُلحق به المساوي.
وعدم (٢) استحقاق شيء ؛ لأنّه بالمخالفة صار متبرّعاً ، فلا يستحقّ شيئاً.
والرجوع إلى أُجرة [المثل] ؛ لأنّ المعاملة قضت بالمسمّى في خصوص الموافقة ، وتضمّنت حصول الإذن من غير تسمية على تقدير المخالفة ، والنقص من المسمّى بمقدار التفاوت.
والفرق بين أن يكون الشرط من المستأجر ، فيجيء فيه ما مرّ ، وأن يكون من المؤجر فيستحقّ المسمّى.
والظاهر أنّ الشرط إن أخذ في الاستحقاق ، فلا شيء ؛ وإن أخذ على وجه الإلزام الخارجي ، أخذ من المسمّى بمقدار النقص. والظاهر في هذا المقام هو الأوّل ، والمسألة في غاية الإشكال. والله أعلم بحقيقة الحال.
المطلب الرابع : في أنّ الأجير إذا صُدّ أو أُحصِرَ ، فتحلّلَ بذبح الهَدي ، لم يُجبر على القضاء ، وإن كانت الإجارة مطلقة على إشكال. ثمّ إن كان الحجّ ندباً عن
__________________
(١) في «ح» زيادة : لا.
(٢) هذا معطوف على قوله : «لزوم إعطاء الأُجرة تماماً» المتقدّم.