المستأجر ، تخيّر المستأجر في الاستئجار ثانياً ، وإن كان واجباً ، وجب الاستئجار ؛ ويردّ الأجير ما قضى به التوزيع من الأُجرة. ولو اشترط عليه استحقاق الجمع على العمل إن تعلّقت به الإجارة ، وعلى المجموع إن تعلّقت به ، صحّ. ومع اشتراط عدم الاستحقاق إلا بالتمام لا استحقاق. ومع اشتراط التوزيع مع النقص يقوى الجواز ، ويحتمل العدم ؛ لترتّب الجهالة. ويضمن الصادّ ما ترتّب عليه من الغرامة.
المطلب الخامس : في أنّ من تعدّدت عليه حجّات لتعدّد أسبابها ، فوجبت عليه الاستنابة لعجزه ، جاز أن يستنيب نوّاباً متعدّدين في سنة واحدة.
ومن كانت عليه حجّة واجبة تجب عليه فيها المباشرة ، لم يجز له الإتيان بمندوبة ، وفي النيابة عنه فيها وجهان ، أقواهما الجواز.
المطلب السادس : في أنّه لو وجب عليه حجّ لنفسه ، فنواه ابتداء عن غيره أو بالعكس ؛ أو لواحدٍ ، فنواه عن آخر ، عمداً أو سهواً ، لم يجزِ عن أحدهما. وإن عدل بقصده في الأثناء عمداً ، فكذلك. ومع العدول سهواً ، يبقى على حكم نيّته الأُولى. ويجري مثل ذلك في نوّاب العبادات من صلاة وغيرها.
المطلب السابع : في أنّ الإقالة مع التراضي من الحاكم جائزة ، وكذا من الوصي ؛ لأنّ الوصاية ولاية ، عمّم في الوصاية فلا يبقى إشكال أو أطلق ؛ لأنّ الوصاية ولاية على الأصحّ ، لا وكالة. ثمّ إن كان الفسخ قبل التلبّس فلا كلام ، وبعده توزّع الأُجرة على النسبة. ويُراعى في جواز الإقالة صلاح المنوب عنه ، كما إذا وجد نائباً خيراً من الأوّل.
وأمّا لو كان المستنيب حيّاً ، فالإقالة منه أو من وكيله عليها ، ولا تجوز مع النقص