ولا مع الزيادة.
المطلب الثامن : في أنّه يجوز للنائب أن يستنيب مع الإذن ، ومع الإطلاق وعدم اشتراط المباشرة أو فهمها ؛ (١) من قرينة الحال ، كزيادة الأُجرة ونحوها ، مع عجزه عن العمل ، وقدرته على الأقوى ، على نحو النائب في سائر العبادات ؛ لجريان حكم المعاملات في هذا الباب ؛ لدخوله فيها ، من غير فرقٍ بين إتيانه ببعض العمل وعدمه ، وبين الاستئجار بالأقلّ والأكثر ، ما لم يعلم من حال المستنيب عدم الرضا بذلك ، كما هو الظاهر من حال المستنيبين. ومع القصد في ابتداء الأخذ يدخل في الحيل والتزوير ، ومن يتعاطى ذلك من الناس لا اعتماد عليه في أمر الدين.
المطلب التاسع : في أنّ الثالث في العبادات في حجّ أو غيره عليه الإتيان بالشرائط المعتبرة في حقّه ، لا في حقّ المنوب عنه ؛ لأنّ المطلوب منه بالذات الأعمال ، والمقدّمات تُطلب من الفاعل لصحّة فعله. فما يطلب من جهة الفاعل يلحق فيه كلا حكمه ، وما يطلب للفعل يشتركان فيه. فعلى النائب ذكراً أو أُنثى ، ناقصاً أو كاملاً ، عن ناقص أو كامل حكم نفسه. وأمّا في نوع العمل ؛ فيلزمه الإتيان بما يلزم المستنيب ، فعلى القريب النائب عن البعيد أن يتمتّع ، وعلى البعيد النائب عن القريب أن يأتي بأحد القسمين الأخيرين.
المطلب العاشر : أنّه يجري في عقد النيابة ما يجري في عقد البيع والإجارة ، من خيارِ وصفٍ ، وشرطٍ ، وغبنٍ ، وعيبٍ ، واشتراط ، وتدليس ، وهكذا ، فلو استأجره على أنّه عالم عارف ، أو شرط عليه الخيار ، أو ذكرت أُجرة كليّة على العمل مع أنّها تقابل أضعافه ، أو ظهر عيب فيه ، أو اشترط فيه شروط ، أو دلّس نفس ، جاء الخيار ، وترتّب عليه أحكامه.
__________________
(١) في «ح» : فهمهما.