المطلب الحادي عشر : في أنّه لو استطاع بأُجرته ، فإن شاء عاد ورجع إن أمكنه ذلك ، وإلا أقام حتّى يأتي بحجّة الإسلام.
المطلب الثاني عشر : في أنّه لا يلزم النائب سوى الإتيان بالمسمّى ، فلو أتى بالطواف وركعتيه مرّة فرغت ذمّته ، وكان له أن يطوف عن نفسه وعن غيره ، متبرّعاً أو أجيراً.
ومثله نائب الزيارات ، فليس عليه سوى زيارة من استؤجر على زيارته مرّة واحدة ، وليس عليه زيارة من حوله ، أو من كان بعيداً عنه من نبي أو وصيّ أو مقرّب ، ولا صلاة زيارة ، ولا استئذان ، ولا تكبير ، ولا عمل كعمل عاشوراء ، ولا دعاء منصوص في وداع أو غيره ، إلا مع قيام شاهد حال أو مقال على اعتبارها فيها. وقد يختلف الحال باختلاف المحالّ ، فيكون من قرائن الأحوال.
المطلب الثالث عشر : في أنّه تجوز النيابة تبرّعاً ، من دون استئذان من له الولاية ، في واجب إسلامي وغيره ومندوب ، من حجّ وعمرة.
وعن الأحياء خصوص المندوب ، مع الإذن وبدونه ، على المنع وبدونه. ولا تجوز في واجب إسلامي وغيره عن المغصوب وغيره.
ويجري نحو ذلك في الزيارات ؛ فتجوز بأقسامها عن الأموات ، ولا يجوز عن الأحياء منها ، إلا ما كان من المندوبات.
وتجوز النيابة عن الأموات بجميع المندوبات من قراءات ، وأذكار ، ودعوات ، وصلوات ، مرتّبات وغير مرتّبات ، مبتدات وغير مبتدات. ولا يجوز عن الأحياء إلا ما نصّ عليه في الروايات ؛. (١)
المطلب الرابع عشر : في أنّه إذا أوصى الميّت بحجّ واجب أُخرج من الأصل ، إسلاميّاً كان أو لا ، على الأصحّ.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣١٧ ح ١ ، الوسائل ٨ : ١٣٣ أبواب النيابة في الحجّ ب ١٨ ح ١.