ثمّ إن عيّن القدر ، ووسع البلديّة ، أُخرجت من البلد ، واحتسب قدر الميقاتيّة وهو ما كان أقرب من المواقيت إلى مكّة من الأصل ، والزائد من الثلث. وإن لم يسع ، أُخرجت ميقاتيّة.
وجميع ما يوصى في الندب يخرج من الثلث ميقاتيّاً ، إلا مع القرينة وسعة الثلث. ومع إجازة الوارث يخرج جميع ما يخرج من الثلث من الأصل.
ولو قصر عن الوفاء بالقسمين ، تصدّق به عن الميّت ؛ لعزله عن حكم الوارث ، وجعله له ، وللرواية (١) ، سواء كان القصور حين الوصيّة أو بعدها.
المطلب الخامس عشر : في أنّه يستحقّ الأجير الأُجرة بالعقد إذا وافق ، وإن خالف فلا يستحقّ شيئاً ، ولا يجب تسليمه إلا بعد العمل ، إلا مع قرينة تدلّ على تسليمه كلّا أو بعضاً قبل العمل ، ونحوه أجير الزيارات والصلاة والصيام ونحوها على نحو المعاملات.
ولو أوصى بحجّ وغيره ، قُدّم الواجب المالي على الواجب البدني ، والواجب البدني على المستحبّ ، ومع الضيق في القسمين الأخيرين يُقدّم كلّ سابق على لاحقه. ومع التعارض في القسم الأوّل يقوى تقديم الحجّ ؛ حجّة الإسلام على عمرته ، ثمّ هما على غيرهما منهما ، ثمّ غيرهما على غيرهما. ومع التساوي في المرتبة يوزّع ، ومع عدم إمكانه يتخيّر. ويضعف احتمال القرعة.
ولو لم يعيّن العدد في حجّ أو عمرة أو عبادة أُخرى ، اكتفى بالواحد ، اشتمل على صيغة أمرٍ أولا. ولو صرّح بالتكرار مقدّراً ، اقتصر عليه ، وإن عمّم أو أطلق ، كرّر من الثلث حتّى يفنى. ولو قصر عن التكرار المقدّر. جعل ما لسنتين أو أكثر لسنة.
__________________
(١) الفقيه ٤ : ١٥٤ ح ٥٣٤ ، الوسائل ١٣ : ٤١٩ أبواب أحكام الوصايا ب ٣٧ ح ٢.