المطلب السادس عشر : في أنّه يُشترط علم الأجير بمقدار الأُجرة والأعمال في الجملة ؛ لئلا تلزم الجهالة ، واتّساع الوقت لما استُؤجر له. ولا تلزمه المبادرة مع التعيين مع أوّل دفعة ، بل يجوز له التأخّر مع الاطمئنان بالإدراك مع الرفقة الأُخرى. ولو قال له : حجّ عنّي ، وأطلق ، أو من حجّ عنّي فله جزاؤه ، أو حُجّ عنّي بما شئت ، فحَجّ ، استحقّ أُجرة المثل. وكذا لو ردّد بين حجّ وعمرة ، وإن صرّح بالتسمية.
المطلب السابع عشر : في أنّه لو لم يتمكّن الأجير في السنة المعيّنة ، انفسخت الإجارة ؛ فإن أُريد منه العمل في سنة أُخرى ، لزمَ تجديد الإجارة. ولو كانت مطلقةً ، بقيت في ذمّته. ومع الإطلاق واشتراط الفور أو التراخي ، يعمل بالشروط. ومع الإطلاق ، يُنزّل عرفاً على الفور. فإن أهمل في الأُولى ، صار فوراً في الثانية ، ممتدّاً مع صحّة الإجارة في العام المتقدّم ، وفي صحّتها مع التأخير أو الإطلاق ؛. (١)
المطلب الثامن عشر : في أنّه يجوز للأجير في حجّ أن يعتمر عن نفسه ، وفي عمرة أن يحجّ عن نفسه ، أو عن منوب آخر ، مع إمكان الجمع ، ويعود إلى الميقات مع إمكان العود إليه ، ومع عدمه يحرم من حيث ما أمكنه.
ولو أحرم من غير الميقات الموظّف مع المكنة ، فسد عمله ، وفي احتساب المسافة على نفسه فيردّ إليه بمقدار ما قصد من الطريق لنفسه وجه ، غير أنّ الفرق بين من قصد نفسه بالأصالة ومن قصدها بالتبع أوجه.
المطلب التاسع عشر : في أنّه لو فاته الحجّ بتفريطه ، تحلّل بعمرة عن نفسه ، وليس له شيء.
وإن لم يكن عن تفريط ، كان له من المسمّى بمقدار ما عمله قبل الفوات.
__________________
(١) كذا في النسخ ، ويحتمل سقوط كلمة «وجه» أو «إشكال».