كان بلغ (حين) (١) مجاوزة المشعر ، أجزأه عن حجّة الإسلام ، وإلا فلا.
المطلب الرابع والعشرون : في أنّه إذا قطع بعض المسافة ، فخرج عن الإسلام أو الإيمان ، فرجع حيث يُقبل رجوعه في مقام الردّة ثمّ أتمّ ، أجزأ ما فعله. ولو قطع بعض المسافة أو كلّها حال الارتداد ، ففي استرداد ما قابلها حيث تتعلّق الإجارة بالمجموع وعدمه وجهان ، أقربهما الثاني.
المطلب الخامس والعشرون : في أنّه لو كان عازماً على قطع الطريق أو بعضه أو الوصول مع القصد للعمل المستأجر على مثله أو غيره ، من دون إيجاب عليه في حجّ أو عمرة أو زيارة أو غيرها [جاز] ، كما يجوز الاستئجار على سائر الأعمال على ذلك النحو. ولو وجب بموجب آخر ، فلا.
المطلب السادس والعشرون : في أنّه لو صحّ المنوب ، ولم يعلم النائب حتّى أتمّ العمل ، فإن أدركه الموت قبل التمكّن من الحجّ في العام الثاني ، أجزأ عن حجّة الإسلام كما إذا لم يصحّ. ولو علم أو تبعه بعد صحّته ، قام احتمال الصحّة واللزوم ، فيعدل بنيّته إلى الندب ؛ والفساد ، ولعلّ الأوّل أولى.
المطلب السابع والعشرون : في أنّه إذا استُنيب عن منوب في سنة مطلقة على حجّ التمتّع ، فتأخّر حتّى تمّ للمعضوب في مكّة أكثر من سنتين ، فانقلب حجّه إفراداً أو قراناً ، احتمل الانفساخ ، والإجزاء من غير ردّ ، ومع الردّ ، والانقلاب ندباً ، ويستنيب المغصوب غيره ، ولعلّ الأخير أقوى. وفي وجوب العدول بالنيّة على فرض الإجزاء بقسميه وعدمه وجهان ، والأقرب الثاني.
__________________
(١) قد تقرأ في النسخ : حدّ.