المطلب الثامن والعشرون : في أنّه إذا ارتدّ المغصوب ، فخرج عن الإسلام أو الإيمان ، فهل تكون ردّته مُفسدة في الأثناء كالابتداء ، أو لا؟ والأقوى الأوّل. ثمّ على تقديره ، هل يأخذ الأجير الأجرة تماماً لحصول المفسدة من غيره ، أو لا؟ والأوّل أولى.
وإذا حصلت الردّة من النائب على وجهٍ يمنع من الإتمام ، لم يستحقّ شيئاً على الأقوى. وإذا استنيب عدلاً ففسق وقلنا باشتراط العدالة في الابتداء ، وسوّينا بينه وبين الاستدامة انفسخ العقد ، ولم يستحقّ أُجرة على ما وقع منه في أحد الوجهين.
المطلب التاسع والعشرون : في أنّه إذا تأخّر النائب مختاراً فضاقَ وقتُ الحجّ المستأجر عليه ، فأتى بغيره ، أو عدل إلى غيره في الأثناء ، قامَ احتمال الانفساخ ، والصحّة مع عدم الإجزاء ، والصحة مع الإجزاء. ولعلّ الأوّل أولى. وعلى القول بالإجزاء في القسمين أو في الأخير فقط يحتمل الردّ من الأُجرة بمقدار نقص العمل.
المطلب الثلاثون : في أنّه إذا استُنيب فظهرت استطاعته ، أو أنّ عليه حجّا واجباً في ذلك العام ، احتمل الانفساخ ولا شيء له ، ويُحتمل الصحّة والإجزاء مطلقاً ، ويحتمل الفرق بين ما يكون الظهور قبل الوقوف بالمشعر وبعده ، فينفسخ في الأوّل ويعدل ، ويردّ ما وصله من أُجرة الحجّ. وأمّا ما سبق منه من عمرة ، فيأخذ مقدار أُجرتها. ويحتمل عدم أخذ شيء منها ؛ لدخولها في الحجّ ، ويحتمل الصحّة عن المنوب عنه مطلقاً ، بناءً على أنّ الحكم يدور مدار العلم دون الوجود.
المطلب الحادي والثلاثون : في أنّه إذا استُنيب عن المغصوب في حجّة الإسلام ، فظهرت عدم استطاعته ؛ فإن علم النائب بذلك قبل الأخذ في السفر والاستعداد ، احتمل الفساد ، وليس للنائب شيء ، واللزوم ، والانقلاب إلى الندب. وإن علم بعد