الشروع قبل التمام وقلنا باللزوم فلا كلام ؛ وإن قلنا بالانفساخ ، لزم التوزيع ، إلا مع التقييد في الوصيّة.
المطلب الثاني والثلاثون : في أنّه يجوز حجّ كلّ من الرجل وغيره ، والصرورة (١) وغيره في ثمان صور ، إلا مع التقييد في الوصيّة ، والنيابة في الطواف وركعتيه عن الميّت مطلقاً ، وعن الحيّ الغائب وفسّر بمن بَعُدَ بمقدار عشرة أميال ، والأقوى الرجوع فيه إلى العُرف أو المغمى عليه ، والمبطون. والظاهر إلحاق كلّ معذور.
ولا يجوز عن الحيّ الحاضر ، حتّى لو توقّف على الحمل ، حُمل. والأولى بل الأحوط أن يُحمل بحيث يجرّ قدميه على الأرض. وللحامل والمحمول معاً نيّة الطواف مع التعدّد فيهما أو في أحدهما ، فيُحتسب بطوافين أو طوافات ، وإن كان الحامل أجيراً على إشكال.
المطلب الثالث والثلاثون : في أنّه إذا مات من عليه حجّة واجبة ، ولم يوصِ ، أو أوصى بخلافها ، أو بأضدادها من غير الواجبات الماليّة ، وجب على الولي إخراجها ، مقدّمة على غيرها ، وعلى غيره مع عدمه حسبة. ولو كان له مال وديعة عند شخص ، وعلم أنّ الوارث ممتنع عن الإخراج ، اقتطع منها ما يفي بالبلدية إن أوصى بها ، وبالميقاتيّة إن لم يوصِ. ويجري مثله في جميع الواجبات الماليّة من الديون وغيرها.
المطلب الرابع والثلاثون : في أنّه يُستحبّ للنائب أُمور :
منها : أن يعيّن المنوب لفظاً ، ويأتي باسمه في المواطن والمواقف ، وعند الإحرام ، وعند الذبح. وقد نُصّ عليها في الروايات (٢).
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «ح» : والضرورة.
(٢) الوسائل ٨ : ١٣١ أبواب النيابة في الحجّ ب ١٦.