ويقوى لحوقُ جميع الأفعال بها.
ومنها : ردّ الفاضل من أُجرته إذا لم يضيّق على نفسه ، والإكمال له من المستأجر إذا نقصت عليه نفقته.
ومنها : أن يكون نائباً إذا لم يكن عنده شيء يحصل به الغرض ؛ توصّلاً إلى تحصيل الأجر والشرف بالوصول إلى حجّ بيت الله ، وإلى زيارة قبر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ومنها : أن يأتي بالأفعال والأقوال على أحسن الأحوال ، ويضيف على الواجب الذي شغلت ذمّته به غيره من الأعمال تبرّعاً ، كما يُستحبّ لمن حجّ عن نفسه النيابة فيما تصحّ النيابة فيه عن غيره.
المطلب الخامس والثلاثون : في أنّه إذا أجر نفسه في حجّ أو عمرة يجب على الأجير الإتيان بما شرط عليه حتّى الطريق.
الضرب الثاني : فيما يجب فيه القضاء وما لا يجب
وفيه مطالب :
الأوّل : في أنّ من شُغلت ذمّته بحجّ أو عمرة ، وجب الإتيان به ؛ فإن كان الفائت حجّا وحده ، أو عمرة وحدها لأنّ الذمّة قد شغلت بواحدٍ أتى به ، وإن شغلت بهما معاً ، أتى بالجميع ، من غير فرقٍ بين أن يكون دخل فيه ، ولم يبلغ حدّا يكفيه ، أو يكون تاركاً له من أصله. كلّ ذلك حيث تكون الاستطاعة سبقت أو لحقت عام المسير ، أو خصّته (١) وكان التأخير عن تقصير.
ولو استطاع أحدهما ، كان الحجّ قراناً أو إفراداً ، أو العمرة مفردة ، وعمرة التمتّع
__________________
(١) في «ح» : حصّته ، وقد تقرأ في «ص» : حصر.