الطواف أو في أثنائه أو بعده ، قبل السعي أو في أثنائه ، فسدت عمرته ، وعليه قضاؤها فوراً في وقت يصحّ فيه. ولا يجب عليه في المفردة قضاء حجّ إن لم يكن واجباً عليه ؛ لعدم التلازم بينهما. وأمّا المتمتّع بها ؛ فلا يبعد القول بلزوم قضاء الحجّ معها ، وإن لم يكن واجباً عليه ؛ للتلازم بينهما ، وإن كان القول بعدم لزوم ذلك أقوى ، وسيجيء تمام الكلام في غير مقام.
المطلب الرابع : في أنّه لا يجب القضاء على الكافر إذا سبقت استطاعته ، وإن وجب الأداء عليه ، وشغلت ذمّته به ، وبالقضاء أيضاً إذا لم يستمرّ على الكفر ثمّ ذهب المال من يده ، ثمّ أسلم بعد ذهابه ، فلم تبقَ له استطاعة لحجّ ولا عمرة.
وإن بقيت استطاعته لأحدهما ، وجب عليه مع التمكّن منه. فلو ماتَ قبله ، فلا قضاء عليه (١) ، ويساويه ما كان في فسحة النظر ، وإن لم يكن ممّن نظر.
وإن أدركته الاستطاعة ، ولو في المشعر ، نوى ووقف وأتمّ ، ولا أثر لها بعده.
ولو كان مسلماً حين الاستطاعة ، فحجّ ثمّ ارتدّ ، كانت حجّته ماضية ، سواء كانت ردّته فطريّة أو ملّيّة ، ولا قضاء عليه ، وإن أسلم وقُبِلَ منه الإسلام وكان مستطيعاً.
وإن كان وقت الردّة مستطيعاً ، شغلت ذمّته بالحجّ والعمرة ، وإن ذهبت استطاعته قبل الإسلام ، بقي على شغل الذمّة ، وصحّ منه ، إن قُبل الإسلام منه.
وإن رجع عن الردّة وأسلم وقُبل منه الإسلام وأدرك المشعر ، جدّد النيّة وأتمّ. وإن كان نائباً ، أجزأت عن المنوب عنه.
وإن ارتدّ في أثناء عمل متّصل الأجزاء ، كصلاة الطواف ، فسد بخصوصه ، وفي المنفصل لا يترتّب عليه فساد ، ويبقى الإحرام على صحّته.
ولو أحرم حال كفره ، لم ينعقد إحرامه ، ويدخل في حكم الكافر الأصلي المنكر
__________________
(١) في «ص» : له.