لوجود الصانع ، والمشرك ، والجاحد ، والمنافق ، والمعاند ، وكافر النعمة ، وعبدة بعض المخلوقات ، ومنكر النبوّة والمعاد. وفي حكم المرتدّ : السابّ ، وهاتك الحرمة ، والناصب في أحد الوجهين ، ومنكر الضروري.
ولو كان مستطيعاً حال الردّة أو قبلها ، واستمرّ على الردّة ، لم يُقضَ عنه. ولو لم يستمرّ عليها وتاب ، قُضي عنه. ولو كان منشأ الاستطاعة هو الكفر أو الردّة ، فلا اعتبار لها. ويجري حكمها في جميع العبادات من صوم وصلاة وخمس وزكاة ، ما لم يبق لها حكم بعد الإسلام.
المطلب الخامس : في قضاء حجّ المخالف وعمرته إذا استطاع المخالف حجّا ، أو عمرة أو هما حال خلافه ، ولم يأت بهما ، شغلت ذمّته بهما ، وعوقب عليهما ؛ وكذا إذا أتى بهما ولم يستبصر.
وأما إذا أتى بهما واستبصر ، فإن كان أتى بهما تامّتين صحيحتين على المذهبين ، فلا كلام في صحّتها.
وإنّما يبقى الكلام في أنّ الإيمان كاشف أو ناقل أو مسقط ، والوجه الأخير أوفق بالقواعد.
وكذا إن ترك ركناً يقضي بالفساد عندنا وعندهم ، حكم بالفساد ، كما إذا ترك ما يقضي بالفساد عندهم لا عندنا.
ويجري الحكم في العامّة بأقسامهم ، والفِرَق المبطلة من الشيعة ، كالفطحيّة والناووسيّة والزيديّة ونحوهم ، والمرتدّ هنا كغير المرتدّ ، والفطري كالملّي.
وإذا استبصر قبل مجاوزة المشعر ، أتمّ ، وكان حجّا واقعيّاً.
وإذا كان على مذهب وجاء بالحجّ صحيحاً على وفقه ، ثمّ عدل إلى مذهب آخر ، فذهبَ إلى فساده ، ثمّ استبصر ، حكم بالصحّة. وبالعكس العكس ، والظاهر تمشية الحكم إلى الناصب.
ولو حجّ مؤمناً ثمّ ارتدّ إلى الخلاف ، مضى حجّه ، وإذا استبصر لم يعد.