وإذا اعتمر أو حجّ مخالفاً ، وبقي عليه العمل الأخر ، واستبصر بينهما ، صحّ الماضي ، وأتى بالباقي. ولو كان نائباً ، صحّ عن المنوب عنه ، أو سقط عنه. ولو كان تبرّعاً ندباً ، فالظاهر وصول الأجر إلى صاحبه.
ولو ناب (١) المخالف النائب عن مثله ، ثمّ استبصرا معاً ، أجزأ. وفيما إذا استبصر المنوب عنه دون النائب يقوى ذلك.
وهذه الأحكام يجري مثلها في العبادات البدنيّة ، وأمّا الماليّة المحضة كالخمس والزكاة ، وردّ المظالم ، ومال مجهول المالك ، ونحوه فلا تُعدّ تأديتها إلى أهل مذهبه تأديةً. وإنْ أدّاها إلى أهلها ، وأمكنت منه النيّة لزعمه أنّهم من أهل مذهبه فلا يبعد الإجزاء. ويضعف الاحتمال مع عدم إمكان النيّة.
المطلب السادس : لو أفسد العبد المأذون ، أثم ، وقضى حال الرقّ ، وليس للمولى منعه إن كان الإفساد لا عن اختيار. ولو كان عن اختيار ، احتمل ذلك ، وأنّه يلزمه بعد الحريّة ، ولعلّ الأخير أقوى ، وفي القسمين يحتمل وجوب نفقته على المولى ، ويضعف الاحتمال في القسم الأخير.
ولو أعتق في الفاسد قبل الوقوف ، أجزأه مع القضاء عن حجّة الإسلام ، وبعده لا يجزي ، وحجّة الإسلام مقدّمة.
المطلب السابع : تجري في القضاء وسائر ما وجب بالأسباب الخارجيّة الاستطاعة العاديّة ، ولا يتوقّف كحجّ الإسلام على الاستطاعة الشرعيّة ، فإذا تيسّرت لهُ ، بركوبٍ أو مشي أو تلفّق ، لزمته. والظاهر أنّ حكم البذل يتمشّى فيها.
وكلّما أفسد مقضيّة قضاها ، ويستمرّ على ذلك حتّى يأتي بصحيحة واحدة.
ويلزم في حجّة القضاء ما يلزم في الأداء ؛ فإن مات ، قضيت عنه من أصل المال
__________________
(١) في «ص» : تاب.