كحجّة الإسلام ، مع وجوب الأداء وعدمه.
المطلب الثامن : إذا بلغ الصبي ، وأُعتق العبدُ ، وعقل المجنون قبل الوقوف بالمشعر ، ووقعت منهم نيّة الحجّ حيث تتوقّف الصحّة على النيّة ، فأفسدوا حجّهم ، لزمهم الإكمال والقضاء ، ندباً كان المنوي أو واجباً ، إسلاميّاً كان أو لا ، على الأقوى.
الضرب الثالث : في النذر ، والعهد ، واليمين
وفيه مطالب :
المطلب الأوّل : في أنّه لا بدّ من إجراء الصيغة فيها على النحو المقرّر في مباحثها ، ولا يكفي الإضمار. وفي إجراء حكم الوكالة فيها إشكال.
ثمّ إن عيّن نوعاً خاصّاً من قِران ، أو إفراد ، أو عمرة مفردة ، التزم به ، ولا يجزي الإتيان بغيره ، ولا تلزم الزيادة عليه.
ولو عيّن حجّ التمتّع أو عمرته ، التزم بالإتيان بهما معاً. ولو أطلق أو خيّر فيه بين الاثنين والثلاثة والأربعة بجميع أقسام التخيير ، تخيّر. ويُلزم بجمع الحجّ والعمرة مع قيد التمتّع.
ولو عدّد الأقسام ، تعدّدت الأحكام. ولو كرّر المجانس مؤكّداً ، اتّحد الحكم. ولو كرّرهُ مؤسّساً ، تعدّد.
المطلب الثاني : في أنّه يُعتبر في صحّتها التمييز ، والعقل ، والقصد ، والاختيار ، والإسلام ، والإيمان ؛ فلا عبرة بما صدر من غير مميّز ، أو عن جنون ، أو عن سكر ، أو غفلة ، أو إغماء ، أو سهو ، أو نوم ، أو غلط ، أو دهشة ، أو جبر ، أو نصب ، أو كفر ، وإن كان الحادث منها في أثناء الصيغة ، ولو صادفت خوفاً واحداً أو متأخّراً أو وسطاً. ويجري مثل ذلك في جميع صيغ العبادات ، وفي المعاملات ، فيما عدا الأخيرين.