المطلب الخامس : في أنّه يشترط في الملزمات الثلاثة إذا صدرت من زوجة دائمة ، أو متمتّع بها ، أو مُطلّقة رجعيّة أو عبدٍ قنّ ، أو مكاتب ، أو مدبّر ، أو مبعّض ، أو أُمّ ولد أو ولد أن يكون عن إذن الزوج ، والمولى ، والأب القريب ، دون الإباء البعيدة ، ودون الأُمّ ، فإنّ لم تتقدّم الإذن وقعت باطلة.
والاقتصار في التعميم للثلاثة على خصوص المملوك ، والزوجة ، وفي الولد على خصوص اليمين ، ثمّ القول بالانعقاد والتسلّط على الحلّ ، والقول بالتوقّف على الإجازة على تقدير الاشتراط ، غير بعيد.
المطلب السادس : في أنّه إذا فات شيء منها ، عن تقصير ومطلقاً في النيابة وتعقّب الموتُ ، قضي من أصل المال ، كسائر الواجبات الماليّة.
والقول بخروج حجّ النذر وأخويه من الثلث غيرُ خالٍ عن الوجه.
وإلحاقُ غير المقصّر به قريب.
والقولُ بلزوم الاستنابة مع العمرة كما في المغصوب غيرُ خالٍ عن الوجه. ولو تكلّف المغصوب ففي الإجزاء عنه نظر.
المطلب السابع : في أنّ الأقسام لا تتداخل ، فلا يجزي الإتيان بقسم عن غيره ، ولا يجزي قسم منها عن حجّة الإسلام ، أُطلقت ، أو قيّدت بغير حجّة الإسلام.
وإذا تعدّدت بجميع أقسام التعدّد على المحلّ الواحد ، أجزأ الواحد. وفي الترك يتضاعف الإثم والكفّارة وجميع الأحكام.
المطلب الثامن : في أنّه لا يتوقّف وجوبها على الاستطاعة الشرعيّة ، وقد بيّن المراد منها ، بل على الاستطاعة العرفيّة. والظاهر أنّه تُستثنى فيها المستثنيات في الديون ، وحكمها كحكم غيرها من زيارات ونحوها ممّا وجب بالأسباب.