الرابع : في أنّه إذا تعيّنت عليه حجّة الإسلام غلبت ما عداها ، تقدّم سببه أو تأخّر.
وإذا تعلّق بعضُ الأسباب بمعنى في حجّ أو غيره من العبادات ، وجيء به لجهة أُخرى أخيرة بَطَلَ. ولو كان ناسياً أو ممنوعاً عن مقتضى السبب المتقدّم أو غير متمكّن منه ، صحّ ما أتى به.
وإذا كان على الميّت حجّة الإسلام وحجّة نَذر أو مطلق الملتزمة. قُدّمت حجّة الإسلام ، واستحبّ للوليّ قضاء حجّة الالتزام. ونذر الإحجاج إذا زاحم نَذر الحجّ بطل حكمه ، ويخرج من أصل المال بعد موت الناذر.
الموضع الثالث : في أنّه يستحبّ الحجّ والعمرة أصالة عن نفسه بالضرورة ، والإجماع ، والأخبار المتواترة ، حيث لا يكون مُلتزماً بواجب في سنة معيّنة ، ويريد فعل المستحبّ منها ، فإنّه يقع باطلاً.
والنيابة فيه تبرّعاً وبأُجرة عن الميّت والحيّ ، فقد رُوي أنّه : أحصي في عام واحد لعليّ بن يقطين خمسمائة وخمسون رجلاً يحجّون عن عليّ بن يقطين صاحب الكاظم عليهالسلام ، وأقلّهم بسبعمائة دينار ، وأكثرهم عشرة آلاف (١).
ثمّ الحجّ المندوب يتوقّف على إذن المولى ، طالت مسافته أو قصرت ، من غير فرقٍ بين القنّ ، والمدبّر ، والمكاتب ، وأُمّ الولد ، والمبعّض إن لم يهايا ، أو هاياه وقصرت نوبته عن الوفاء بواجبات الحجّ. فإنّ لم يستأذن ابتداء فلا عمل له. وكذا كلّ عمل يستدعي طولاً أو مشقّة كالاعتكاف والإحياء ونحوهما.
وما كان يسيراً لا ينافي خدمة المولى ، فالظاهر جواز إتيانه به من دون استئذان ، إن لم يمنعه المولى ، أو لم يعلم بمنعه. وإن منعه في الأثناء ، وكان العمل ممّا يجوز قطعه ، قطعه.
وأمّا الولد ذكراً كان أو أُنثى فلا مانع من دخوله تحت العبادات بغير إذن والديه ،
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٦١ ح ١٦٠٣.