طالت أو قصرت.
وإن منعا ، فإن كان العمل يستدعي طولاً ، ويترتّب عليه استيحاشهما وتأذّيهما ، فليس له الدخول فيه إلا مع ارتفاع المنع.
والظاهر أنّ ذلك يجري في الأسفار البعيدة لمجرّد النزهة ، من دون حاجة تدعو إليه ، دون ما كان لحاجة كالاكتساب مثلاً. وربّما يتمشّى الحكم إلى الأجداد والجدّات.
الباب الثالث : في أفعال الحجّ بأقسامه الثلاثة والعمرتين
وهي أقسام :
الأوّل : ما يشترك بين الجميع.
الثاني : ما يشترك بين أقسام الحجّ فقط.
الثالث : ما يشترك بين العمرتين فقط.
الرابع : ما يخصّ حجّ التمتّع.
الخامس : ما يخصّ حجّ القِران.
السادس : ما يخصّ حجّ الإفراد.
السابع : ما يخصّ عمرة التمتّع.
الثامن : ما يخصّ عمرة الإفراد.
فانحصر البحث في مقامات :
المقام الأوّل : في بيان الأفعال مفصّلة وفيه مطالب :
المطلب الأوّل : في ما يشترك بين الأنواع الخمسة ، وهو النيّة ، وهي نيّة النوع ، وأجزائه المنفصلة ، ومنها : الإحرام.
والإحرام والتلبية ، واللبس دون النزع ، فلا يحتاج النزع إلى نيّة ، والطواف