والصلاة ، والسعي ، والترتيب.
وقد تقدم البحث في كيفيّة النيّة ، وأحكامها في هذا الكتاب ، وما تقدّمه من كتب العبادات ، فانحصر البحث في سبعة مقاصد :
الأوّل : الإحرام
وفيه فصول
الفصل الأوّل : في المقدّمات ،
وفيه مباحث :
الأوّل : في ما يستحبّ قبل الشروع فيه
وهو أُمور :
منها : توفير شعر الرأس ، واللحية. وربّما يقال بتبعيض الأجر ، وبالاقتصار على أحدهما ، وبالتبعيض فيهما أو في أحدهما على حسب ما يقتضيه التوزيع من أوّل ذي القعدة في مطلق الحجّ ، وإن كان في حجّ التمتّع آكد ، ويتأكّد عند هلال ذي الحجّة ، وكلّما قرب من الإحرام زاد تأكيده.
وفي العمرة مفردة أو متمتّعاً بها مقدار ثلاثين يوماً ، تمتّعيّة أو إفراديّة ، وإن كان في الأوّل أشدّ ، ويستحبّ عند الخروج إليها ، وكلّما قرب إلى الإحرام زاد تأكيداً. وربّما يقال بتبعض الأجر في تبعّضها ، فكلّ الوقت أفضل من بعضه ، والأبعاض يختلف ثوابها بالطول والقِصَر.
وتعميم الحكم في اللّحية للزّائد على قبضة لا يخلو من إشكال.
والظاهر عدم التمشية إلى لحية المرأة ، وفي دخول شعر الأنف ، والأُذن ، والرقبة والحاجبين في شعر الرأس وجه. والأوجه خلافه.
ويستحبّ الفداء لمن لم يوفّر.
ولا يدخل في اللحية الشعر البالغ إلى ما فوق الصدغ ، ولا ما كان بعيداً عن الحنك. ويمكن تسرية الحكم إلى الخنثى والمرأة.
ولا فرق في كراهة الأخذ منه بين ما يكون بحلق ، وما يكون بتقصير.