الركعتين قبل الفجر ، وأوّل نوافل الزوال ، وأوّل نوافل المغرب ، وأوّل صلاة الليل ، وركعتي الإحرام ، وركعتي الفجر إذا أصبحتَ بها ، وركعتي الطواف» (١).
وفي الكلّ في الأُولى التوحيد ، وفي الثانية الجحد ، سوى ركعتي الفجر ، فإنّها بالعكس.
المبحث الثاني : فيما يقارنه من الاداب من جهة كونه إحراماً
وهو أُمور :
منها : التلفّظ بالمنويّ ، إن حجّا فحجّاً ، وإن عمرة فعمرة ، وإن كان تمتّعاً أو قِراناً أو إفراداً أو عمرة تمتّع أو إفراد صرّح بأسمائها.
ومنها : الاشتراط على الله بأن يحلّه حيث حبسه ، وإن كان حجّا أضاف إليه قوله : «إن لم يكن حجّة فعمرة» وسيجيء بيان ثمرته.
ومنها : أنّه لا تحتاج كلّ تلبية إلى نيّة مع القول بوجوبها ، بل تكفي نية الجملة.
ومنها : أنّه يكره دخول الحمام للترفّه ، بل مطلق الترفّه ، ولا بأس بدخوله لتنظيفه ، أو خدمة الداخلين ، ونحو ذلك.
والمراد به : ما أعد للماء الحار ، والهواء الحار ، فالمسلخ ليس منه ، ولا ما جعل على هيئته ووضع فيه الماء البارد ، إلا أن يستلزم ترفّهاً. ثمّ يكره دلك الجسد فيه ، مع عدم الإدماء وإسقاط الشعر ، ومعهما يحرم.
ومنها : أن يذكر النائب اسم المنوب في المواقف ، وعند الأعمال.
ومنها : أنّه تكره تلبية المنادي كائناً من كان ، وتتضاعف الكراهة بتضاعفها ، وليس من ذلك قول : «لبّيك يا ربّ» ونحوه ، وينبغي أن يكون بدلاً عنها «يا سعد» ، قيل : أو نحوه (٢).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣١٦ ح ٢٢ ، الفقيه ١ : ٣١٤ ح ١٤٢٧ ، التهذيب ٢ : ٧٤ ح ٢٧٣ ، الوسائل ٤ : ٧٥١ أبواب القراءة ب ١٥ ح ١.
(٢) المبسوط ١ : ٣٢٢ ، وانْظر كشف اللثام ٥ : ٣٠١.