ومنها : ما يقال بعد الصلاة : فعن الصادق عليهالسلام : «إذا انفتلت ، فاحمد الله ، وأثن عليه ، وصلّ على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقل : اللهم إنّي أسألك أن تجعلني ممّن استجاب لك ، وأمن بوعدك ، واتبع أمرك ، فإنّي عبدك ، وفي قبضتك ، لا أُوقى إلا ما وقيت ، ولا أوخذ إلا ما أعطيت ، وقد ذكرت الحجّ ، فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسنّة نبيّك ، وتقوّيني على ما ضعفت عنه ، وتسلّم منّي منا سكي في يُسر وعافية ، واجعلني من وفدك الّذين رضيت ، وارتضيت ، وسمّيت ، وكتبت.
اللهم خرجت من شقّة بعيدة ، وأنفقت مالي في ابتغاء مرضاتك ، اللهم فتمّم لي حجّي وعمرتي.
اللهم إنّي أُريد التمتع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك ، فإن عرض لي شيء يحبسني ، فحلّني حيث حبستني بقدرك الّذي قدّرت عليّ.
اللهم إن لم يكن حجّة فعمرة ، أحرم لك شعري ، وبشري ، ولحمي ، ودمي ، وعظامي ، ومخي ، وعصبي ، من النساء ، والثياب ، والطيب ، أبتغي بذلك وجهك ، والدار الآخرة» (١).
وروي بأنحاء أُخر (٢) ، وهذا أجمع ، وأنفع.
المبحث الثالث : فيما يتعلّق بكيفيته
وهو أُمور :
أحدها : النيّة ، ويعتبر فيها القربة ، ومتى خلا الإحرام عنها عمداً أو سهواً بطل. ونيّة النوع تعيّنه ، فلا يضرّ إطلاقه بين الحجّ والعمرة ، وبين ضروبهما. ولو أطلق النوع ، وقيّد الإحرام ، فرجع إلى تقييد النوع ، صحّ ، وإلا فلا.
ولو عيّن في مقام التخيير ونسي تخيّر ، والعدول إلى العمرة في محلّ الجواز
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٠٦ ح ٩٣٩ ، الوسائل ٩ : ٢٣ أبواب الإحرام ب ١٦ ح ١
(٢) الكافي ٤ : ٣٣١ ح ٢ ، التهذيب ٥ : ٧٧ ح ٢٥٣ ، الاستبصار ٢ : ١٦٦ ح ٥٤٨ ، الوسائل ٩ : ٢٣ أبواب الإحرام ب ١٦ ذ. ح ١.