والكفّ ، والتوطين ، فلا يدخلان في الأفعال ، ولا الأعدام (١).
بل هما حالتان متفرّعتان عليها ، ولا يجب على المكلّفين من العلماء فضلاً عن الأعوام الاهتداء إلى معرفة الحقيقة ، وإلا للزم بطلان عبادة أكثر العلماء وجميع الأعوام.
الفصل الثاني : في التلبية
تثنية اللب ، بمعنى الملازمة أو الإقامة أو الإجابة أو القصد أو المحبّة أو الإخلاص ، وقد جمع بين الاثنين ، فما زاد من باب الجمع بين معاني المشترك ، أو الحقيقة والمجاز.
والمراد : أنّ الله ناداه بالحجّ مثلاً فلبّاه.
والكلام فيها في مواضع :
الأوّل : في بيان كيفيّتها الموظّفة
والأقوى أنّ الواجب أربع تلبيات ، يأتي بهنّ كيف شاء من الصور الواردة في الروايات (٢).
ولو أخذ بعض التلبيات على نحو ما في رواية ، وكمل الباقي من غيرها ، فلا مانع ، وهي كثيرة :
منها : لبّيك اللهم لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك ، إنّ الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك.
ومنها : لبّيك اللهمّ لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك.
ومنها : لبّيك اللهمّ لبّيك ، إنّ الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ، لبّيك ذا المعارج لبّيك ، إلى أن قال : واعلم أنّه لا بدّ لك من التلبيات الأربع الّتي كنّ أوّل الكلام ، وهي الفريضة ، والتوحيد ، وبها لبّى المرسلون.
__________________
(١) في نسخة : الإعلام.
(٢) انظر الوسائل ٩ : ٥٣ أبواب الإحرام ب ٤٠.