بالوصول إلى عقبة المدنيين ، وغير المبصر يرجع إلى المبصر ، والماشي في الظلام إلى الخبير.
والمعتمر بالعمرة المفردة (١) إذا خرج من مكّة إلى أدنى الحلّ يقطع عند مشاهدة الكعبة ، وإلا فمن حين دخول الحرم. ويستحبّ تأخير الجهر للحاج من مكّة إلى الإشراف على الأبطح.
ويظهر من بعض الأخبار استحباب ترك التلبية إلى بلوغ الردم (٢) ، والردم كالأبطح ، والظاّهر عدم لزوم موضع معروف ترى منه مكّة.
والذي يظهر من اختلاف الأخبار عدم لزوم الإسرار ولا الإجهار بالنسبة إلى الحدود ، ولا المقارنة للإحرام ، والأحوط الإتيان بالتكبيرات سرّاً عند عقد الإحرام ، ثمّ يجهر بها في موضع الإجهار.
الرابع : في حكمها
وينكشف بأُمور :
أحدها : النيّة ، والظاهر الاكتفاء فيها بنيّة الإحرام ، مُستدامة كسائر الأجزاء المرتبطة ؛ لأنّها من التوابع ، والأحوط أن ينوي التلبيات الأربع بعد (٣) إحرام عمرة التمتّع أو حجّه أو قسيميه أو العمرة المفردة لوجه الله ، فقد بانَ أنّه لا تجب النيّة من أصلها ، ولا تلزم قيودها ، ولا يفسد تركها عمداً ، ولا سهواً. ويغني استدامة نيّة الإحرام عنها ، فإن لم يستدم نيّته الإحرام ، وجبت نيّتها.
ولو نوى ما زاد على الأربع على وجه الجزئيّة أو ما نقص عنها على وجه التماميّة أو أدخلها في غير النوع الّذي وظّفت له على وجه العمد ، بطلت من أصلها. وإذا كان ذلك مع السهو ، صحّت ، وألغى الزيادة ، وأتمّ النقيصة ، وعدل إلى النوع المراد. ولو قصد إدخال الزائد في الأجزاء بعد الفراغ ، شرّع ، ولم يفسد الماضي.
__________________
(١) في نسخة : المتمتّع بها ، بدل المفردة.
(٢) الكافي ٤ : ٤٥٤ ح ١ ، الوسائل ٩ : ٦٣ أبواب الإحرام ب ٤٦ ح ٤.
(٣) في «ص» : بعقد ، وفي نسخة فيه : لعقد.