ولو ترك نيّة الإحرام ونحوها من الأجزاء المنفصلة ولم (١) يكن مُستديماً لنيّة المجموع ، بَطَلَ ، ولو استدام ، احتملت صحّته.
ثانيها : أنّها في حجّ التمتّع والإفراد والعمرتين بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة ، غير أنّ التكبير يُعتبر فيه المقارنة دونها ، فلا ينعقد الإحرام بمحرّمات الإحرام من جماع ، وصيد ، وطيب ، ونحوها.
ويتخيّر القارن في عقد إحرامه بها ، أو بالإشعار المختصّ بالبُدن أو التقليد المشترك بينها وبين غيرها ، فإنّهما قائمان مقام التلبية. ولو جيئ بأحد القسمين ثمّ بها ، أو بالعكس ، كان (٢) الأخير سنّة.
ولبس الثوبين مجرّداً عنها لا يقتضي إحراماً ، ولا تحريماً.
ولو أتى بأحدهما ، ثمّ بالآخر على قصد السنّة ، ثمّ بانَ فساد الأوّل ، فالأقوى الصحّة.
ثالثها : أنّه يستحبّ بعد الإتيان بها أحد أمرين :
إما الإشعار للبُدن بشقّ الجانب الأيمن من سنامها ، ولطخ ذلك الجانب بذلك الدم ، قاصداً للإشعار ، بأنّه هدي ، وإذا تكثّرت البُدن أو زادت على الواحدة ، دخل بينها وأشعرها يميناً وشمالاً.
والظاّهر أنّ ذلك تخفيف ورخصة ، ولا بدّ من استغراقها بالإشعار ، وهو أن يشقّ جلدها ، أو يطعنها حتّى يخرج الدم ، ويظهر من الأخبار الاختصاص بالسنام (٣).
وإمّا التقليد ، وهو مشترك بين البُدن وغيرها ، ويتحقّق بتعليق نعل قد صلّى المقلّد فيه. ويستحبّ أن يكون خَلَقاً ، وأن يكون معقولاً ، والأحوط الاقتصار عليه ، وإن كان القول بإجزاء الخيط والسير ونحوهما لا سيّما إذا صلّى فيها قويّاً. وأقرب منها باقي ملابس القدم ، مع الصلاة فيها.
__________________
(١) في «ح» : ولو لم.
(٢) في «ح» : كما أنّ.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٠٩ ح ٩٥٥ ، الوسائل ٨ : ٢٠١ أبواب أقسام الحجّ ب ١٢ ح ١٤.