ولا فرق في الصلاة بين الفرض والندب ، ولا بين اليوميّة تماماً أو قصراً وغيرها ، ولا بين التحمّلية وغيرها. والظاهر عدم جريان الحكم في صلاة الجنازة ، وفي الاحتياطيّة يقوى الجواز. ولو صلّى بعض الصلاة ، لم يجز ، والفاسد من الصلاة لا عبرة به.
والظاهر اعتبار استمرار التقليد ، وعدم لزوم استمرار أثر الإشعار ، فلو غسل الدم وعوفي الجرح ، لم يحتج إلى إشعار ، ويستحبّ الجمع بينهما ، وإذا جمع فله حلّ القلادة في الأثناء على إشكال.
والأقوى اشتراط المباشرة إلا مع العجز ، وتُعتبر النيّة فيهما ، والأحوط تعيين العمل الذي أحرم له.
ويُستحبّ القيام في الجانب الأيسر للإشعار ، وأن تُشعر باركة ، وأن يستقبل بها القبلة ثمَّ تناخ ، ودخول المسجد ، وصلاة ركعتين ، ثمّ الخروج إليها ، وإشعارها ، وقول : «بسم الله ، اللهم منك ، ولك ، اللهمّ تقبّل منّي» ولو كان المشعر والمقلّد مغصوبين ، أو آلتا الإشعار والتقليد مغصوبتين بطلا. ولا يبعد ذلك في غصب المكان. ولو لم يعلم بالغصبيّة ، قويَ الجواز.
ولو علم في الأثناء بغصبيّة المُشعر أو المقلّد أو النعل ، استبدلَ به غيره ، ولا يبعد القول برجوع الحجّ إلى الإفراد. وفي المقام أبحاث كثيرة ، تجيء إن شاء الله تعالى في مسائل الهدي.
الفصل الثالث : في لبس ما يلزم المحرم
وفيه مباحث :
الأوّل : في حكمه
يجب اللبس على المحرم بجميع أقسامه ، فلا يجوز أن يحرم عرياناً.
والمدار على تحقّق اسم اللبس عُرفاً ، فلا يتحقّق بالتعصيب ، ولا بمجرّد الطرح ، ولا مع التجافي كثيراً. وفي الملصوق وما وضع نحو على الكيس إشكال.
وليس بشرطٍ في صحّة الإحرام ، بل هو واجب خارجي ، ويجوز تقدّمه