الإمساك عليه ، وإلحاق الكافر بهذا القسم قويّ.
وأمّا تعمّد المفطرات في غير محلّ الإذن ، فيجب بعدها الإمساك ، وكذا مع الإذن للخوف أو للشكّ فتبيّن من شهر رمضان.
القسم الثاني : الصوم المكروه
وهو عدّة أُمور :
منها : صوم الولد تطوّعاً من دون إذن والديه ، ويُمنع منه مع المنع ، على الأقوى.
ومنها : صوم الضيف تطوّعاً من دون إذن مضيّفه ؛ لنهي النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ ، (١) وقيل بتحريمه ؛. (٢) ولا يبعد إذا سبّب الفساد في الزاد. ويلحق به العيال بغير إذن المُعيل ، ومع العلم بالإذن يرتفع المحذور.
ومنها : صوم صاحب البيت تطوّعاً من دون إذن ضيفه ؛ لقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا ينبغي لمن عنده ضيف أن يصوم إلا بإذنه» ؛. (٣)
ومنها : صوم التطوّع لمن عليه صوم واجب غير قضاء شهر رمضان ، وإلا حرم على الأصحّ فيهما ، وقضاء الصبيّ المميّز لا يمنع نفله على الأقوى.
ومنها : صوم يوم عرفة مع شكّ الهلال ، أو تسبيبه للضّعف عن الدعاء.
ومنها : صوم الدهر عدا العيدين ، على الأقوى.
ومنها : صوم ثلاثة أيّام بعد عيد الفطر ، بل لا تبعد كراهة صوم الستّة ؛. (٤)
ومنها : صوم التطوّع المضعف عن العبادات ، أو عن القيام بحقوق الزوجات ، أو
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٥١ ح ٣ ، الفقيه ٢ : ٩٩ ح ٤٤٤ ، علل الشرائع : ٣٨٤ ح ١ ، الوسائل ٧ : ٣٩٤ أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب ٩ ح ١.
(٢) قال به الشيخ في المبسوط ١ : ٢٨٣.
(٣) الكافي ٤ : ١٥١ ح ٣ ، الفقيه ٢ : ٩٩ ح ٤٤٤ ، علل الشرائع : ٣٨٤ ح ١ ، الوسائل ٧ : ٣٩٤ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٩ ح ١.
(٤) في «ح» : السنة.