بعض صلحاء الناس.
وأن لا يكون من المخيط إلا مع التعذّر ، فيسوغ له إلقاؤهما عليه منكوساً ، وقلب ظاهرهما إلى باطنهما ، وسيجيء تمام الكلام فيه ، وتكفي استدامة اللبس عن ابتدائه ، ويجوز تقدّمه على التلبية ، وتأخّره ، ولا يتمّ الإحرام باللبس قبل التلبية ، فلهُ استباحة المحرّمات بعده وقبلها.
ومن شروطه النيّة ، وتجزي استدامة نيّة الإحرام عن نيّته ، ومع عدم الاستدامة لا بدّ منها ، ولا حاجة فيها بعد قصد القربة إلى شيء ، والأحوط فيها أن ينوي اللبس للإحرام بنوع خاصّ من أقسام الحجّ أو من قسمي العمرة.
الرابع : في كيفيّته
يكفي على الأقوى ما يتحقّق به مُسمّى اللبس عُرفاً ممّا (١) يدخل في اسم المئزر والرداء عرفاً. وقيل : يُعتبر في الإزار ستر ما بين السرّة والركبة ، وفي الرداء ستر المنكبين (٢).
ولها آداب :
منها : أن يتّزر بأحدهما كيف شاء ، ويتوشّح بالآخر ، بأن يدخل طرفه تحت إبطه الأيمن ، ويلقيه على عاتقه الأيسر ، كالتوشّح بالسيف ، ويرتدي به فيلقيه على عاتقيه جميعاً ، ويسترهما به.
ولا يتعيّن شيء من الهيئتين ، بل يجوز التوشّح به بالعكس بإدخال طرفه تحت الإبط الأيسر ، وإلقائه على الأيمن ، والظاهر أنّ التوشّح يشملهما معاً.
ومنها : أن لا يعقد الإزار على رقبته ، ولكن يثنيه على عاتقه.
ومنها : أن يشدّ الإزار بشيء سواه من مكة (٣) أو غيرها ، وفي مكاتبة صاحب الزمان روحي له الفداء في جواب (من سأله) (٤) هل يجوز للمحرم أن يشدّ المئزر
__________________
(١) في «ص» : بما.
(٢) المدارك ٧ : ٢٧٤ ، الكفاية : ٥٨.
(٣) كذا ، ويحتمل : تكة.
(٤) في «ح» مسألة.