على عنقه بالطول ، أو يرفع من طرفيه إلى حقويه ويجمعهما إلى خاصرته ، ويعقدهما ، ويخرج الطرفين الأخيرين من بين رجليه ، ويرفعهما إلى خاصرته ، ويشدّ طرفيه إلى وركيه ، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك ، فإنّ المئزر الأوّل كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله أو كشف ما هناك ، وهذا أستر ، فأجاب عليهالسلام «جائز أن يتّزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثاً بمقراض ولا إبرة يخرجه عن حدّ المئزر وغرزه غرزاً ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض ، وإذا غطّى السرّة والركبتين كليهما فإنّ السنّة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرّة والركبتين ، والأحبّ إلينا والأكمل لكلّ أحد شدّه على السبيل المألوفة المعروفة جميعاً إن شاء الله تعالى» (١) ، وتظهر بعض السنن منها.
ومنها : أن يكون من القطن ؛ لأنّه لباس النبيّ والأئمّة ، ولم يكن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم يلبس الشعر والصوف ، إلا من علّة ، وقد أحرم بثوبي كُرْسُف (٢) ، عاميين ، عبري ، وأظفار (٣) ، وربّما يقال باستحبابهما لذلك.
ومنها : أن يكونا أبيضين ؛ لكونها خير الثياب ، وأفضلها ، وأحسنها ، وأطيبها ، وأطهرها.
ومنها : أن لا يكونا أسودين ، لكراهة لبس السود (٤) إلا في ثلاثة : الخفّ ، والعمامة ، والكساء ؛ ولأنّه لباس فرعون ، وللنهي عن الإحرام بالثوب الأسود (٥).
ومنها : أن لا يكونا مصبوغين بالعُصْفُر ونحوه ممّا فيه شهرة ، وزاد بعضهم كلّ مصبوغ بطيب غير محرّم (٦).
ومنها : أن لا تكون وسخة ؛ لقول أحدهما عليهماالسلام : «في الإحرام بالثوب
__________________
(١) الاحتجاج : ٤٨٥ ، الوسائل ٩ : ١٣٦ أبواب تروك الإحرام ب ٥٣ ح ٣.
(٢) الكُرْسُف : القطن. المصباح المنير : ٥٣٠.
(٣) الكافي ٤ : ٣٣٩ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ٢١٤ ح ٩٧٥ ، الوسائل ٩ : ٣٦ أبواب الإحرام ب ٢٧ ح ٢.
(٤) في «ص» : السواد.
(٥) الكافي ٤ : ٣٤١ ح ١٣ ، الفقيه ٢ : ٢١٥ ح ٩٨٣ ، التهذيب ٥ : ٦٦ ح ٢١٤ الوسائل ٩ : ٣٦ أبواب الإحرام ب ٢٦ ح ١.
(٦) الوسيلة : ١٦٤.