الوسخ لا أقول حرام ، لكن تطهيره أحبّ إليّ» (١).
وروي : كراهة النوم على الفراش الأصفر ، والمرفقة الصفراء (٢) ، وألحق بعضهم كلّ مصبوغ (٣).
الخامس : فيما يتعلّق بأحكامه
يجب شراء الثوبين أو استيجارهما بثمن المثل أو ما زاد ما لم يلزم الضرر الكلّي إن لم يكونا عنده مملوكين أو مستعارين مثلاً وإذا عجز عن الاثنين ، لبس الواحد. وفي لزوم لبس شيء من الثوب ، والتستّر بالثياب ونحوه وجه.
ويُستحبّ أن يكونا سالمين من الشبهة والقذارة ، شريفين بالصلاة بهما أو بالتبرّك بالأماكن المشرّفة ، وعمّا على المحرم بهما ولو ثانياً إلا مع الشرط إلا في العبد والصبي ، وقد مرّت الإشارة إليه.
ويُستحبّ اتّخاذهما للكفن ، وجعلهما محلّا للعبادة ، ولا يخرجان عن الملك ، فإن شاء باعهما بعد الفراغ أو تصدّق بهما. ولو دار الأمر بين البقاء عرياناً ، وبين لبس المحرّم بالأصل كالمغصوب ، والحرير ، والمذهّب ، لمن يحرم عليه ، وجلد الميتة ، ونحو ذلك قدّم العراء ، وفيما حرم للإحرام يحتمل ذلك ، والتخيير.
وغير المكلّف يُشارك المكلّف فيما حرم للإحرام ، وفيما حرم لذاته إشكال ، والأحوط الاشتراك ، ومع الغفلة ، والسهو ، والنسيان ، والجهل بالموضوع يحصل العذر. وإذا ذكر ، عملَ بمقتضى الذكر.
ولو كان الثوبان مشتركين بين محرمين ، وأمكن استقلال كلّ واحد بواحد ، وجب. ويحتمل المهايا بهما ، والاقتراع. ولو كان المشترك واحداً ، وليس عندهما غيره ، قام احتمال وجوب القسم ، فيحرم كل واحد منهما ببعض ، والاقتراع ، والمهاياة.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٤١ ح ١٤ ، الفقيه ٢ : ٢١٥ ح ٩٨٠ ، الوسائل ٩ : ١١٧ أبواب تروك الإحرام ب ٣٨ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٣٥٥ ح ١١ ، الفقيه ٢ : ٢١٨ ح ١٠٠٢ ، الوسائل ٩ : ١٠٤ أبواب تروك الإحرام ب ٢٨ ح ١ و ٢.
(٣) النهاية للشيخ الطوسي : ٢١٧ ، الجامع للشرائع : ١٨٥.