ولو نسي لبسهما ، لبسهما حيث ذكر. ولو تعذّر اللبس ، وأمكن الإتيان بما يشبهه من لصوق أو لفّ ، احتمل وجوبه. ولو استعار ثوباً أو ثوبين جاز للمستعير الرجوع بهما قبل لبسهما بقصد الإحرام ، وكذا بعده على إشكال.
ويقوى الإشكال فيما إذا أعار ثوباً للصلاة ، لا سيّما إذا كانت فرضاً.
ولو تعذّر جمعهما ، ويمكن من الواحد ، ففي الحكم بالتخيير.
أو ترجيح المئزر على الرداء أو بالعكس إشكال. ولو طال ، وأمكن جعله اثنين ، وجب.
الفصل الرابع : في أحكامه
وفيه مطالب :
الأوّل : في أنّه يجب الإحرام مقيّداً بنوع من أنواع الحجّ ، والعمرة وجوباً أصليّاً ، لمن تقدّم وجوب النسك عليه ، وشرطيّاً لغيره على كلّ من أراد دخول موضع مكّة القديم ، دون الجديد ، بكلّه أو بعضه ، حيث يُسمّى دخولاً ، بل دخول الحرم أيضاً في وجه قويّ ، أراد الوصول إلى الكعبة أو لا ، من أهل مكّة أو من خارج.
ويجوز أن يتولّى الإحرام عن المجنون ، والصبي ، والمغمى عليه ، وليّه أو غيره ، ولا يلزم الإحرام عنهم ، ولا عن المريض ، والمبطون ، وكلّ معذور.
ومن أفسد إحرامه أتمّه ، وفصل به ، وقضى ما فعله. وإذا لم يتعيّن عليه نوع ، كانَ مخيّراً في عمله ، وإن تعيّن تعيّن.
وإذا نسي الإحرام أو جهله أو تعمّد عدمه ، وجب عليه الإتيان به من محلّ ينعقد إحرامه فيه ، وإلا فمن موضع الإمكان. ومن فعل ذلك مرّة أو مراراً. عصى ، ولا قضاء عليه ، إلا أن يكون واجباً عليه من قبل.
ولو اشتبهت الحائض والنفساء والمستحاضة ، فزعمت أنّها لا يلزمها الإحرام إلا مع الطهر ، وجب عليها الإحرام من أدنى المواقيت ، وإن تعذّر فمن محلّ الإمكان.
وإذا أحرم المخالف من الميقات على وفق مذهبه ، ثمّ استبصر قبل دخول مكّة أو