بعده ، اجتزأ بما فعل. وإذا أسلم الكافر بعد مجاوزة الميقات ، رجع إليه في وجه قويّ ، ويحتمل اختصاص الحكم بمن دخل من خارج الحرم.
وليس من البعيد أن يقال : إنّ الحكم لكلّ من خرج منها ، غير أن تمشيته إلى ما دون محلّ الترخّص محلّ كلام.
وإذا بلغ الصبي ، أو أفاق المجنون ، أو عُوفي المريض ، أو ارتفع عذر المعذور بغير هذه الأُمور قبل الدخول في مكّة أو الحرم ، وجب عليه الرجوع إلى الميقات.
وإن دخل أو تعذّر عليه الرجوع إلى الميقات ، فإلى أدنى الحلّ ، فإن تعذّر فمن موضعه.
ولا يبعد أن يقال : إنّ المعذور لا يعود بعد الدخول ، ويختصّ العود بالعامد ، ولا يبعد لحوق الجاهل بالحكم به. وتخصيص الحكم بمن أراد حجّا أو عمرة تمتّع ، دون من أراد العمرة المفردة خصوصاً إذا قصد الدخول بعد مجاوزة الميقات غير بعيد.
ويُستثنى من ذلك أُمور :
أحدها : من يتكرّر دخوله في كلّ شهر من حطّاب ، وحشّاش ، وراع ، وناقل ميرة ، وصاحب ضيعة يتكرّر إليها دخوله وخروجه ، ومن عادته تلقّي الركبان لبيع أو شراء أو التنزّه أو الخروج للمحافظة أو العبادة في المساجد ، والدوران في محال الطاعة ، إلى غير ذلك.
ويشترط عودهم قبل مضيّ شهر. ولو مضى لهؤلاء شهر بين الإحرامين ، لم يجب عليهم على إشكال. ولو خرج من هؤلاء خارج لغير عمله المتكرّر ، وجب عليه الإحرام. ولو أُخذ منهم حلبهم أو حشيشهم أو حطبهم في الطريق ، لم يرتفع حكمهم. وإذا تجاوزوا محلّ تردّدهم ، وخالفوا مقتضى عادتهم ، ارتفع حكمهم ، حتّى يصير مُعتاداً.
والظاهر تمشية الحكم إلى من كان تردّده في معصية ، كعمّال الظلمة ، وتبديل الصنائع لا يغيّر الحكم. وإذا خرج في عمل عازم على تكرّره ، أُلحق بمن تكرّر منه على إشكال ، ولا يلحق بهم من تكرّر سفره إلى المواضع البعيدة.