الثالث : أنّه يجوز لمن نوى الإفراد قيل : وكذا القارن ، ولو (١) لم يكن متعيّناً عليه (٢) بعد دخول مكّة الطواف ، والسعي ، والتقصير ، وجعلها عمرة التمتّع ، بشرط أن لا يلبّي مرّة أو أكثر بعد الطواف أو السعي قبل التقصير. فإن لبّى ناوياً للمتعة أو ناوياً لخلافها ، أو ذاهلاً عن النيّة ، عاد إلى إفراده ، وبطلت متعته. ولا عبرة بالتلبية ، عن سهو أو غلط أو نحوهما ، ولا بما جيئ بها بوضع محرّم ؛ لاشتمالها على الغناء ، أو لمنع مفترض الطاعة عنها. ومجرّد تغيّر القصد غير مفيد إنّما المدار على التلبية.
الرابع : أنّه ممّا يرفع وجوب الإتمام اشتراط الحلّ (٣) على الله بعد الحبس من المحصور بمرض أو جرح أو كسر وشبهها من عوارض البدن ، فإنّ الشرط حيث يقيّد بالعذر يرفع وجوب إتمام المندوب والواجب في تلك السنة من حجّ أو عمرة ، ويرفع استدامة الإحرام ، ويحلّل المحرّمات من النساء وغيرها ، ويرجع إلى أهله حلالاً ، ويجزيه الهدي في محلّه. ثمّ إن كانت ذمّته مشغولة ، عاد البعيد في السنة الثانية.
وإن لم يكن اشترطَ ، أرسل بهديه ، ولا يحلق حتّى يبلغ الهدي محلّه ، ويبقى على إحرامه من النساء حتّى يأتي بحجّ أو عمرة ، ويحلّ منهما ؛ إلا في عمرة التمتّع ، فإنّه لا يلزم فيها طواف النساء.
ولو استقلّ كلّ من الصدّ والحصر بالسببيّة ، جاء حكم الحصر. وإن كان كلّ منهما جزء علّة ، احتمل ذلك ، وعكسه. والظاهر أنّ التحلّل رخصة لا عزيمة.
وأمّا المصدود ، فلمّا كان تحلّله بذبح الهدي في محلّ الصدّ ، فلا يبعد أنّ ثمرة الاشتراط سقوط الهدي.
وقد يقال : بأنّه مجرّد تعبّد ، وقيل : ثمرته سقوط الهدي (٤) ، وقيل : سقوط
__________________
(١) «لو» زيادة : من «ح».
(٢) الخلاف ٢ : ٢٦٤ و ٢٦٩.
(٣) الحل ليست في «ح».
(٤) الانتصار : ١٠٥.