القضاء (١) ، ويكتفى بهدي السياق عن غيره ، وسيجيء الكلام فيه.
الخامس : أنّه لا منافاة بين الحيض ، والنفاس ، والجنابة ، وسائر الأحداث كباراً وصغاراً ، وبين الإحرام.
وكذا غسل كلّ حدث لا ينافي وجوب الحدث الأخر ، سوى غسل الجنابة. وكذا جميع أغسال السنن ، لا منافاة بينها وبين الأحداث ، ويقوى ذلك في الوضوءات الغير الرافعة.
السادس : أنّه لا يجوز الجمع بين إحرامين لنسكين ، متماثلين أو متغايرين بالأصالة ، والنيابة ، والتلفيق ، إلا من الولي إذا أحرم بالصبي ، فيقصد نفسه ، والمولّى عليه معاً ، فيما يظهر من الأخبار (٢). فلو أحرم بحجّ وعمرة معاً ، أو بحجّ واجب عن نفسه ، وغيره ، أو عمرة كذلك ، أو عن متعدّد من المنوب عنه ، بَطَلَ. وفي المستحبّ لا يضرّ الاشتراك.
السابع : أنّ العزم على فعل المحرّمات في حال عقد الإحرام يُنافيه ، ويحتمل عدم المنافاة وأمّا علمه بالإجبار فيها أو وقوعها بأجمعها مع النسيان ، فلا منافاة فيه.
الثامن : في أنّ ترك لبس الثوبين أو لبس ما لا يسوغ للمحرم لا يفسد ، وإنّما هو واجب خارجيّ. فلو أحرم عرياناً أو لابساً ما لا يجوز لبسه عمداً ، فلا يخلّ بإحرامه.
التاسع : في أنّه إذا نوى نسكاً واجباً ، وأحرم ندباً ، وبعد أن دخل في الأفعال أو أتمّها ذكر أنّه مطلوب بواجب في ذلك العامّ ، ففي تنزيله منزلة من ترك الإحرام ، فيصحّ نسكه ، ويكون كالتارك ، أو يصحّ إحرامه وربّما تظهر الثمرة في النذر وشبهها وجهان ، ولعلّ الأقوى هو الأوّل.
العاشر : في أنّه إذا عقد لواحدٍ من التلبية أو الإشعار والتقليد ، كان الثاني سنّة.
الحادي عشر : في أنّه يكره دخول الحمّام ، ودلك الجسد ، وجمعهما أشدّ كراهة.
الثاني عشر : يكره الاحتباء (٣) للمحرم ، كما يكره في المسجد الحرام.
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٩٥.
(٢) التهذيب ٥ : ٤١٠ ح ٧٠ ، ٧١.
(٣) احتبى الرجل : جمع ظهره وساقيه بثوب أو غيره ، وقد يحتبي بيديه. المصباح المنير : ١٢٠.