القرب على البعد ، والعكس.
ولو كان له وطنان ، لوحظ الأكثر سكنى ، ومع التساوي يتخيّر ، ويحتمل ترجيح القرب على البعد ، وخلافه. والظاهر أنّ أهل مكّة من هذا القسم ، ويشاركون في الحكم. وأنّ هذا رخصة ، فيجوز له ، بل يستحبّ الإحرام من الميقات.
والتابع يجري عليه حكم المتبوع في التوطّن وعدمه ، ولو اشتبه الأقرب ، تعيّن الميقات ، مع البناء على الرخصة ، وإلا لزم الجمع من باب الاحتياط ، ويكتفي بالمظنّة في ذلك ، ولو من خبر الأعراب. ومع مساواته مع بعض المواقيت يتعيّن الميقات.
والمدار على توطّن البقعة ، فلا فرق بين المنزل المملوك ، والمستأجر ، والمستعار ، والمغصوب وإن كان مع البقعة. والوطن الشرعي مع العدول عن العرفي لا يفيد ، وتنزيل الإقامة حينئذٍ منزلة المتوطّن في الأخبار (١) لا يجري في هذا الحكم ، وفي مبدأ العدول عن الوطن قبل الخروج منه إلى سفر يقوى إلحاق خروجه بخروج المتوطّن.
التاسع : فَخّ بفتح الفاء وتشديد الخاء المعجمة بئر معروف على رأس فرسخ من مكّة ، والظاهر أنّه الموضع الذي قتل به الحسين بن علي بن أمير المؤمنين عليهالسلام ، وهو الحسين بن عليّ بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن أمير المؤمنين عليهالسلام.
وقيل : موضع بمكّة (٢) وقيل : عند مكّة (٣) ، وقيل : واد دفن به عبد الله بن عمر (٤) ، والأصحّ الأوّل ، وربّما رجعت المعاني الأخر إليه وهو ميقات للصّبيان.
ولا يلحق بهم المجانين إذا حجّ بهم الأولياء على طريق المدينة ، لبعد الميقات عن مكّة ، فيعسر عليهم طول الإحرام ، وإن كان عبورهم على المواقيت الأُخر أحرم بهم منها.
والمراد بالصبي : من لم يُفطم ؛ لأنّه المتيقّن ، وغيره يبقى على حكم غيره ، وهو
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٧٦ ح ٣٢٨ ، الوسائل ٨ : ١٩١ أبواب أقسام الحجّ ب ٨ ح ٣ و ٤.
(٢) لسان العرب ٣ : ٤٢ مادة فسخ ، القاموس ١ : ٢٧٥.
(٣) نهاية ابن الأثير ٣ : ٤١٨ باب الفاء مع الخاء.
(٤) القاموس ١ : ٢٧٥ باب الخاء فصل الفاء ، معجم البلدان لياقوت الحموي ٤ : ٢٣٧.