ميقات التجريد ، والإحرام معاً على الأقوى.
ولا يجب على الأولياء الإحرام بهم ، ولا تكليف من دون البلوغ مميّزاً ، فضلاً عن غيرهم بالإحرام. ولهم أن يدخلوهم مكّة من غير إحرام ، ولا تجريد ثياب ، وإن جاز ، بل استحبّ لهم ذلك ، لكنّهم إذا أحرموا بهم أجروا عليهم أحكام المحرمين ، والتزموا بما يلزمهم من هدي تمتّع أو كفّارات ، تعمّدوا فيها أو أخطأوا ؛ وأدّوا عنهم أقوالاً وأفعالاً لا يمكن صدورها منهم.
العاشر : محلّ الإمكان لمن تعذّر عليه الإحرام من ميقاته من دون تعمّد لتركه ، كمن تجاوز ميقاته ناسياً ، أو جهل بالموضوع ، أو بالحكم في وجه ، أو صدّ صادّ ، أو خوف ، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات ، ولا بقي له ميقات يحرم منه ، فإنّه يلزمه البدار في محلّ ارتفاع الأعذار.
فإن لم يرجع ، أو كان تركه في المبدأ عن عمد ، أو لم يُبادر بالإحرام في مكان العُذر ، فسد عمله ، لفساد إحرامه. وأمّا المريض والمبطون ، فيقوى عدم وجوب العود عليهم ، وإن كان الاحتياط فيه.
ولو أمكنه دفع العدو بمالٍ لا يضرّ بالحال ، وجب. ولو لم يمكن إلا بالقتال مع الاطمئنان بعدم ترتّب ضرر على البدن والمال في مقاتلة الكفّار أو المسلمين والمخالفين والموالين وجب على إشكال ، ولا سيّما في القسم الأخير.
الحادي عشر : المكان المنذور فيه الإحرام ، وهو متقدّم على المواقيت. وفي تسرية الحكم إلى من نذر ذلك على عبده أو مولى عليه آخر إشكال ، والأقوى العدم ، كأن ينذر الإحرام لحجّ أو عمرة من الكوفة أو خراسان ونحوهما ، فيكون المنذور ميقاتاً له.
ويختصّ الحكم بالنذر من بين الالتزام ، بل بنذر الشكر دون الزجر ، ودون التبرّع. ولا يبعد أن يقال بالتسرية إلى باقي ضروب الالتزام من العهد واليمين ، وإن كان الأقوى ما ذكرنا.
ثمّ إن كان ما أحرم له حجّا أو عمرة تمتّع ، لم يجز الدخول في الإحرام المنذور إلا في أشهر الحجّ ، فإن كانت الأشهر تفي له بالوصول صحّ ، وإلا فلا ، والقول بالصحّة