مطلقاً غير بعيد الوجه. ثمّ إذا أحرم لزمه أحكام المحرم.
الثاني عشر : مكان خوف تقضّي رجب ، فلا (١) يدرك عمرته ، سواء كان تأخّره عن اختيار أو لا.
ولو بان عدم الضيق بعد الإحرام أعاده ، والأحوط أن يعيد مطلقاً عند بلوغ الميقات.
ولو كان إحرامه لحجّ أو عمرة غير رجبيّة ، لم يجز التقدّم ، والحكم مختصّ بخوف الفوت للضيق ، أمّا إذا خاف لجهة أُخرى فلا. وفي تسرية الحكم إلى النائب مجّاناً أو بأُجرة وجهان.
الثالث عشر : رأس مسافة تساوي أقرب المواقيت إلى مكّة لمن لم يكن له مُحاذاة لبعض المواقيت ، وقيل : أبعدها (٢) ، وقيل : بالتخيير (٣) ، وقيل : برجوعه إلى أدنى الحلّ ؛. (٤) ويمكن القول بوجوب سلوكه طريقاً يمرّ بالمواقيت ، أو يحاذيها ما لم يكن له مانع يمنعه.
ولو زعم المساواة فأحرم ، ثمّ انكشف الخلاف ، فإن كان أتمّ العمل تمّ ، وإن حصل له العلم قبل الدخول في العمل عاد ، وفي الأثناء وجهان ، ومع الاضطرار لا كلام.
الرابع عشر : أدنى الحلّ إلى الحرم ، فيخرج من الحلّ المتصل بالحرم ، ثم يدخل الحرم ، ويُعتبر الاتّصال العرفي بالحرم. ولو أحرم مع الفصل الطويل ، أعاد عند قرب الحرم.
وهو ميقات للعمرة المفردة بعد الحجّ قراناً أو إفراداً أو تمتّعاً ، وكلّ معتمر عمرة مفردة من بطن مكّة لأهل مكّة ، وغيرهم على طريق الرخصة لا العزيمة. فلو خرج إلى أحد المواقيت ، وأحرم منه ، فلا بأس ، بل هو أفضل.
__________________
(١) في «ص» : فلم.
(٢) المنتهي ٢ : ٦٧١.
(٣) إرشاد الأذهان ١ : ٣١٥.
(٤) القواعد ١ : ٤١٧ الرسائل العشر لابن فهد : ٢٠٣.