المقام الثاني : في أحكامها
وفيه أبحاث :
الأوّل : في أنّ المواقيت بأسرها عبارة عمّا يساوي الأسماء من تخوم الأرض إلى عنان السماء ، فلو أحرم من بئر أو سطح فيها راكباً أو ماشياً أو مضطجعاً وفي جميع الأحوال فلا بأس.
الثاني : في أنّه إذا أحرم ، وبعض من بدنه في الميقات ، وبعض خارج اتّبع العرف ، ويحتمل اعتبار المداقّة ، وعدم التعويل على المساهلة العرفيّة.
الثالث : في أنّ الإحرام من أبعد المواقيت إن يتمكّن من غيره ومن أبعد قطع الميقات الواحد ، أفضل من القريب.
الرابع : أنّ كلّ من يمرّ على ميقات قاصداً دخول مكّة في حجّ إفراد أو قران أو عمرة تمتّع ، فترك الإحرام منه عمداً ، ثمّ أحرم من دون ميقات آخر سواء كان من أهله أو لا ، أمكنه الرجوع أو لا عصى. ثمّ إذا فعله من ميقات آخر صحّ. وإن لم يكن شيء من ذلك ، تحلّل بعمرة مفردة من أدنى الحلّ.
ولو كان معذوراً لصدّ أو مرض أو إغماء أو دهشة أو جنون أو نوم أو نسيان أو جهل بالموضوع والظاهر لحوق جهل الحكم به أو لغير ذلك ، ثمّ ارتفع العذر ، وأمكنه الرجوع رَجَعَ. وإن تعذّر وتمكّن من ميقات آخر أحرم ، وإلا فمن محلّه.
ويحتمل عدم وجوب الرجوع على المريض ، وتجوز النيابة عن المريض ونحوه في الإحرام ، بل تستحبّ.
ومن تجاوزه قاصداً غير مكّة ، أو خالياً عن القصد ، أو كائناً ممّن لا يلزمه الإحرام ، ثم أراد حجّا أو عمرةٍ تمتّع خَرَجَ إلى ميقات. فإن تعذّر ، فمن أدنى الحلّ. فإنّ تعذّر ، فمن محلّه.
ومن قصد عمرة مفردة ، خرج إلى أدنى الحلّ ، من أهل مكّة أو غيرها.
ومن أحرم قبل الميقات لنذر مثلاً ، اجتزئ به لحجّ أو عمرة.
الخامس : في أنّه لو بعثته التقيّة على ترك الإحرام من الميقات ، أضمره في نفسه ، وبقي