الفصل السادس : في محرمات الإحرام
والبحث فيها في مقامين :
الأوّل : في أقسامها ، وما يلحقه من صفات المحرّمات ، وهي من أحكام الإحرام ، والحرم.
ويختصّ الإحرام بحرمة أُمور سبعة عشر قسماً : الصيد ، والنساء ، والطيب ، والادهان ، ولبس المخيط ، ولبس الخفّين ، والاكتحال بالسواد ، والنظر في المرأة ، وإخراج الدم ، وقصّ الأظفار ، وإزالة الشعر ، والفسوق ، والجدال ، ولبس الخاتم للزينة ، والحنّاء للزيتة ، وتغطية الرأس للرجل ، والتظليل ، ولبس السلاح.
ويلحق بها قلع السنّ ، وليس في دليله سوى لزوم الكفّارة ، وتغسيل الميّت ، وليس من محرّمات الإحرام الاغتسال للتبريد ، وهو ضعيف ، وقطع الحشيش ، والشجر ، مع أنّه من أحكام الحرم دون الإحرام.
فينحصر الكلام في مباحث :
أوّلها : الصيد
وأصله : ركوب الشيء رأسه ومضيّه غير مُلتفت (١).
ثمّ جُعل ابتداء أو نقلاً مصدراً بمعنى الاصطياد ، أو اسماً بمعنى المصيد يعمّان المحلّل والمحرّم في كتاب الصيد ، كما يؤذن به التقسيم فيه ، فللكتاب وضع خاصّ.
أو الخلاف الجاري هنا جارٍ فيه ؛ إذ القوم بين معمّم للحرام والحلال ؛ استناداً إلى مثل قول أمير المؤمنين عليهالسلام :
صيد الملوك ثعالب وأرانب |
|
وإذا ركبت فصيدي الأبطال (٢) |
وقول العرب : سيد الصيد الأسد (٣). وقولهم : ليث تزبّى زبية فاصطيدا (٤).
__________________
(١) مقاييس اللغة ٣ : ٣٢٥ مادة «صيد».
(٢) نقله عنه الراوندي في فقه القرآن ١ : ٣٠٦ ، والفاضل في كشف اللثام ٥ : ٣٢٠.
(٣) حكاه الفاضل في كشف اللثام ٥ : ٣٢١.
(٤) تهذيب اللغة ١٥ : ٤٠ ، لسان العرب ٦ : ١٨ مادة «زبي».