الأعمى ولا بين المذبوح في الحلّ ، والمذبوح في الحرم.
والفرخ والبيض كالأصل.
وإحرام فاسد الحجّ كإحرام صحيحه.
ولو ألقاه في بئر ؛ أو استعصى بسببه ، فطعنه المحلّ ، عصى ، وحلّ.
ولو استندت تذكيته إلى مُحلّ ومحرم ، فكان كلّ واحد جزء علّة ، حُرم. وإن كان كلّ واحدة علّة مستقلّة ، حلّ في وجه قوي.
ولو كان في يد مُحرم ، فأخبر بأنّه ذكّاه المحلّ ، حلّ للمحلّ.
ولو اصطاده المحرم ، أو أغلق عليه ، أو أشار إليه ، فعصى الله بفعله ، ثمّ ذبحه المُحلّ ، حلّ للمحل ، وليس عليه غرامة للمحرم ؛ لأنّه لم يملكه.
ولو وكلّ وكيلاً محلا في الذبح عصى ، ووكالته باطلة ، وحلّت لغيره ، وله بعد الحلّ. ولو ذبحه وبقيت حياته إلى أن أحلّ (١) ، فجدّد ذبحه حلّ على إشكال.
ويجري في إحرام الصبيّ المميّز ما يجري في البالغ.
ولو ذبحه أو أصابه محلّا ، فمات بعد إحرامه ، حرم ، وبالعكس بالعكس.
ويُستثنى من ذلك شيئان :
أحدهما : الصيد البحري ، وهو : ما يبيض ويفرخ في الماء ، من بحر أو نهر أو هور أو عين أو بئر ونحوها ، عكس البرّي ، فإنّه يراد به ما يبيض ويفرخ في البرّ. وذو النوعين المختلفين كالسلحفاة يُلحق كل نوع منه ما يوافقه.
وما كان منصوصاً كالجراد ، والنعام ، والحمام ، وشبهها غنيّة عن البحث. فالجراد إذا كثر ، فإن خصّ طريقاً اجتنبت ، مع عدم لزوم العسر. وإن عمّ الطريق ، لم يجب الاجتناب ، كما في عموميّة غيره من المحرّمات. وإن اختلفت قلّة وكثرة ، اختار الأقلّ.
وإنّما الثمرة في غير المنصوص ، والمشكوك فيه يجري فيه الاحترام ، فعلى الأعمى
__________________
(١) في «ح» : حل.